تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما اتهمت النيابة المتهمين، بتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الاتهامات الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
ويتعلق نطاق الجرائم التى تباشرها دوائر الإرهاب، بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.
ونص قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 ، فى المادة 50 منه على ، "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.
وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح.
كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية