تأجيل محاكمة 70 متهما بقضية اللجان النوعية للجماعة لـ 7 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025 المعروفة باللجان النوعية للجماعة لـ 7 سبتمبر لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدائرة اقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من السادس وحتي السبعون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الأول، ووجه للمتهمين من الأول وحتي الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتي السادس والأربعين والثامن والأربعين والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضاء بها بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ويتعلق نطاق الجرائم التى تباشرها دوائر الإرهاب، بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.
ونص قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 ، فى المادة 50 منه على ، "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.
وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح.
كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية