باكاديمية الشرطة
الدستورية العليا تنظر دعوى بطلان مادة مركز بحوث الشرطة

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة ( 33 ) من قانون اكاديمية الشـرطة رقم91 لسنة 1975 بجلسة غدا السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التى اقمها وائل فتحى على الكردى حملت رقم 216 لسنة 28 دستورية جديدة.
نصوص المواد فى القانون
الباب الثامن خاص بمركز بحوث الشرطة (5)
مادة (33):
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولـى أمـره بـرد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبارأو فقده شروط اللياقة الصحية أوالوفاة .
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة .
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سـداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة .
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مادة (33 مكررًا):
يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمى تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالى والإدارى(18).
مادة (34):
يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للاكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون(5).