عاجل

متى يبدأ يوم النفر الأول ومتى ينتهي؟.. سبب تسميته ودعاؤه المستجاب

يوم النفر الأول
يوم النفر الأول

يسمى ثاني أيام التشريق، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بيوم النفر الأول، أو يوم النفير الأول، وقد أطلق عليه هذه التسمية؛ لأنه يجوز للحاج أن يتعجل -إذا أراد- وينفر من منى خلال هذا اليوم.

يوم النفر الأول.. سبب تسميته ودعاؤه وأعماله للحاج

ويشترط لمن أراد التعجل الخروجُ من منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق (يوم النفر الأول)؛ فإذا غربت الشمس وهو لا يزال في منى، فلا يمكنه أن ينفر منها، ووجب عليه الانتظار لرمي الجمرات الثلاثة في ثالث أيام التشريق. يقول الله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون} (سورة البقرة: 203).

مناسك الحج 
مناسك الحج 

ويختتم الحاج مناسكه سواء كان متعجلًا في يومين، أو مؤخرًا لثالث أيام التشريق بالتوجه إلى الحرم المكي؛ لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

يوم النفر الأول (ثاني أيام التشريق).. ما سبب التسمية؟ 

يُسمَّى اليوم الثاني من أيَّام التشريق بيوم النَّفر الأوَّل، وسبب التسمية بذلك: أن النفر ضد القر، ولَمَّا كان اليوم الأول يوم استقرار يجب المقام فيه بمنى، سُمي اليوم الذي أذن فيه بالرحيل والانصراف بيوم النفر الأول، وذلك أنَّه يجوز فيه للحاجِّ الذي أنهى رَمْي الجِمار، وأحب تعجيل الانصراف من مِنى أن ينفر؛ أي: يرحل إلى مكَّة، وذلك باتِّفاق العلماء؛ إذ إن رَمْي اليوم الثالث من أيَّام التشريق يسقط بالنَّفر الأوَّل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ [البقرة: 203].

وهناك خلاف فقهي في وقت انتهاء النفر الأوَّل:

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ النفر يجب أن يكون قبل غروب الشمس، وقال الحنفية باستمرار النفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث من أيَّام التشريق.

وينبني على الخلاف أن من غرَبت عليه شمس يوم النفر الأول، لزمه المبيت لليوم الثاني ورمي الجمرات فيه هذا على المذهب الأول، ولا يلزمه ذلك على المذهب الثاني لاستمرار النفر إلى قبيل طلوع الفجر.

وقد وردت تسمية اليوم بذلك في كتب السنة المطهرة على ألسنة الصحابة والرواة من التابعين، وكذا عند المصنفين والفقهاء، ففي حديث عاصم بن عدي قال: رَخَّصَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِرِعاءِ الإبل في البَيتوتَةِ، أنْ يَرْمُوا يومَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجمعُوا رَمْيَ يَومَيْنِ بعدَ يَومِ النَّحْرِ، فيَرْمُونَهُ في أحَدِهِما، قال مالِكٌ: ظَنَنْتُ أنَّهُ قال: في الأَوَّلِ مِنْهُما، ثُمَّ يَرمُونَ يومَ النَّفْرِ.

ومن وروده في الشعر قول الشريف الرضي:

فلم أرَ يوم النفر أكثر ضاحكًا *** ولم أرَ يوم النَّفر أكثر باكيَا

أعمال أيام التشريق للحجاج

أول أيام التشريق هو: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وثاني أيام العيد، حيث يعود الحاج في هذا اليوم إلى منى، ويترتب عليه فعل أمرين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك، والمبيت بمِنى، وهو فعل واجب عند جمهور العلماء، وسنّة عند الحنفية.

اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثاني أيام التشريق، وثالث أيام العيد، وفيه يقوم الحاج بعدّة أعمال، وهي: رمي الجمرات الثلاث، حيث يتوجّب على الحاجّ أن يقوم برميها كما فعل في اليوم السابق، النفر الأول، وهو التوجّه إلى مكة المكرمة، حيث يجوز للحاج بعد رمي الجمرات أن يتوجه إليها، فإن فعل ذلك قبل غروب الشمس عند الشافعية، وقبل الفجر عند الحنفية، سقط عنه رمي اليوم الثالث، أمّا إن تأخّر عن ذلك الوقت فيبيت بمنى، ويتوجّب عليه حينها رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.

الثالث عشر من ذي الحجّة، ثالث أيام التشريق، ورابع يومٍ من أيام العيد، ويقوم الحاجّ به بعملين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ لمن لم ينفر في اليوم السابق. النفر الثاني؛ حيث تنتهي مناسك مِنى، فلا يشرع للحجّاج المكوث فيها بعد الرمي، ويتوجّهون حينها إلى مكة المكرمة.

رمي الجمرات 
رمي الجمرات 

وقت رمي الجمرات في أيام التشريق

يبدأ وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال-الظهر-، أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وأما نهاية وقت الرمي: فقيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر -أول أيام عيد الأضحى-.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق، وأجاز بعض الفقهاء لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة- ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.

 رمي الجمرات في أيام التشريق

يَرمي الحاجُّ في أيَّام التَّشْريق: الجمرةَ الصُّغرى، ثمَّ الجَمرةَ الوُسطى، ثمَّ الجمرةَ الكُبرى، كلَّ جمْرةٍ بسبعِ حَصَياتٍ، وذلك في اليومِ الحاديَ عَشَرَ، واليومِ الثاني عَشَر، واليومِ الثالثَ عَشَر.

أولا: مِنَ السُّنَّة: عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رمى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالَتِ الشَّمسُ».

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أفاضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثمَّ رجعَ إلى مِنًى فمَكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجَمرةَ إذا زالَتِ الشَّمسُ،كلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثانية فيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عِندَها».

أول وقت الرمي في أيام التشريق

لا يصِحُّ الرَّميُ في أيَّام التَّشْريق قبل زوالِ الشَّمسِ، وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة: الحنفية، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، والدليل على ذلك :

عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رمى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشَّمسُ، ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ في الرميِ قبل الزَّوالِ مخالفةً لفِعْلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّابتِ عنه، والذي اعتُضِدَ بقوله: «لِتَأخُذوا مناسِكَكم»، كما أنَّ فِعلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المناسِكِ وقَعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ، فيكون واجبًا، فلا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ.

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثَّانيةِ فيطيلُ القِيامَ ويتَضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عندها»

وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا يدلُّ على أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يرتقِبُ الزَّوالَ ارتقابًا تامًّا، فبادَرَ مِن حينِ زالتِ الشَّمسُ قبل أن يصَلِّيَ الظُّهر.

حكم تأخير الرمي

يصِحُّ تأخيرُ رميِ كُلِّ يومٍ إلى اليومِ الثَّاني، إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، وكذا تأخيرُ الرَّميِ كُلِّه إلى اليومِ الثَّالِثَ عَشَر، ويرميه مُرَتَّبًا: رَمْيُ اليومِ الأوَّلِ، ثم رَمْيُ اليومِ الثَّاني، وهكذا، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة.

الأدلَّة: عن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ العجلانيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ، أن يرموا يومًا، ويَدَعُوا يومًا» وفي لفظٍ: «رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِرِعاءِ الإبِلِ في البيتوتةِ خارجين عن مِنًى: يرمونَ يومَ النَّحرِ، ثمَّ يرمونَ الغد، ومِنْ بعدِ الغد ليَومينِ، ثم يرمونَ يومَ النَّفْرِ».

وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ إذْنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في وقتٍ؛ دليلٌ على أنَّ ذلك الوقتَ مِن أجزاءِ وقتِ تلك العبادةِ الموقَّتةِ، لأنَّه ليس من المعقولِ أن تكونَ هذه العبادةُ مُوقَّتةً بوقتٍ مُعَيَّنٍ ينتهي بالإجماعِ في وقتٍ معروفٍ، ويأذَنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في زمنٍ ليس مِن أجزاءِ وَقْتِها المُعَيَّنِ لها.

ثانيًا: أنَّ أيَّام التَّشْريق كُلَّها وقتٌ للرَّميِ، فإذا أخَّرَه عن أوَّلِ وَقْتِه إلى آخِرِه، أجزَأَه، كتأخيرِ الوقوفِ بعَرَفةَ إلى آخِرِ وقتِه.

ثالثًا: أنَّه لو كانت بقيَّةُ الأيَّام غيرَ صالحةٍ للرَّميِ؛ لم يفتَرِقِ الحالُ فيها بين المعذورِ وغيرِه، كما في الوقوفِ بعَرَفةَ والمبيتِ بمزدلِفةَ.

رابعًا: القياسُ على الصَّلاةِ؛ فإنَّ فِعْلَها في آخِرِ وَقْتِها الضَّروريِّ هو أداءٌ، أمَّا القضاءُ في اصطلاحِ الفُقهاءِ والأصوليِّينَ: فإنَّه لا يُطلَقُ إلَّا على ما فات وقتُه بالكلِّيَّةِ

ينتهي وقتُ الرَّميِ أداءً وقضاءً بغروبِ شَمسِ آخِرِ يومٍ مِن أيَّام التَّشْريق.

كيفية رمي الجمرات

كيفية رمي الجمرات التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر، ويستحب عند رمي الجمرات أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويشتغل بالتكبير، فعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جَمْع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف.

حكم رمي الجمرات

رمي الجمرات اتفق الفقهاء على أنه واجب من واجبات الحج، وقد دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، ورمي الجمرات في الحج: وهو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.

أيام رمي الجمرات

أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.

ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.

تم نسخ الرابط