عاجل

الأزهر للفتوى: الإنصات لقراءة الإمام بالفاتحة يجزئ المأموم جهرًا

حكم إنصات المأموم
حكم إنصات المأموم لقراءة الإمام للفاتحة

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال مهم خاص بالمصلين، وخاصة في الصلاة الجهرية، وهو ما حكم إنصات المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها.

وأكد مركز الأزهر أنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها بنفسه، فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه، مشيرًا إلى أن قراءة الإمام تُجزئ عن المأموم في هذه الحالة، وذلك استنادًا إلى أقوال جمهور العلماء.

عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم 

وأوضح مركز الأزهر أن هذا الرأي يستند إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأخذ به عدد كبير من العلماء والفقهاء، منهم المالكية والحنفية، كما أشار إلى أن الإنصات لقراءة الإمام واجب عند الجهر، والاشتغال بالقراءة قد يتعارض مع الإنصات الواجب.

وفي ذات السياق، أكد مركز الأزهر أن هذا الحكم خاص بالصلاة الجهرية (مثل الفجر والمغرب والعشاء)، أما في الصلوات السرية، كصلاة الظهر والعصر، فيُستحب للمأموم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو آيات إن استطاع.

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية أن يكون المأموم في حالة من الخشوع والتدبر والسكينة أثناء الصلاة، معتبرًا أن الاستماع إلى قراءة الإمام فرصة للتدبر والتأمل في معاني القرآن الكريم، لا سيما أن بعض المصلين قد يجهلون بعض أحكام التجويد أو لا يحسنون قراءة الفاتحة قراءة صحيحة.

حكم تَرك صلاة الجُمعة والتكاسل عن أدائها؟

كما أوضح مركز الأزهر حكم تَرك صلاة الجُمعة والتكاسل عن أدائها، وقال إن الله عز وجَلَّ، فرض الجُمعة على كُلِّ مُسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، ذَكَرٍ، مُقيمٍ، صحيحٍ غيرَ مريض؛ مستدلاً بما روي عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله لعيه وسلم قَالَ: «على كُلِّ مُحتَلِمٍ رَوَاحُ الجُمُعةِ» [أخرجه أبو داود]، كما استشهد بما روي عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ». [أخرجه أبو داود].

الجمعة
الجمعة

أشار مركز الأزهر أن المسلمون قد أجمعوا على فرضية صلاة الجُمعة وحرمة التخلف عنها؛ عملًا بقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}. [الجمعة: 9].

وأكد مركز الأزهر أنه يحرُم ترك الجُمعة -دون عُذرٍ مُعتَبر- على من وَجَبَت عليه، وقد وَرَد النهي عن تركها، وترتيب الوعيد الشديد على ذلك؛ فعَنْ عَبْدَ اللهِ بْن عُمَرَ، وَأَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» [أخرجه مسلم]، كما استدل بما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». [أخرجه النسائي]

تم نسخ الرابط