تفاصيل خروج النبي لحجة الوداع وتحديده لمواقيت الإحرام.. الأزهر يوضح

في إطار حملته التوعوية حول مناسك الحج 2025، نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحًا حول حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي أداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة.
وأوضح مركز الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة المنورة تسع سنوات، ثم أُعلن في السنة العاشرة من الهجرة عزمه على أداء الحج، فخرج في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي: «مَكَثَ النبي صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ -أي سنوات-، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ هَذَا الْعَام، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَة».
تحديد المواقيت المكانية للإحرام
وأضاف مركز الأزهر أن من أهم ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الرحلة المباركة هو تحديده للمواقيت المكانية للإحرام، والتي أصبحت مرجعًا للمسلمين حتى اليوم.
فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ؛ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». [رواه البخاري].
وأشار مركز الفتوى إلى أن هذا التحديد النبوي للمواقيت يهدف إلى تنظيم أداء المناسك وتيسيرها، مع ضمان وحدة التطبيق والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشددًا على ضرورة التزام الحجاج والمعتمرين بهذه المواقيت المكانيّة في طريقهم إلى أداء النسك.
أنواع الإحرام
وبين المركز أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.
وقال إن الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
ولفت إلى أن القِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ويجب عليه الهدي.
بينما التمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.