حكم من حلف بالطلاق ولم ينفذ يمينه.. أمين الفتوى يوضح

تقدّمت سيدة بسؤال حول حكم يمين الطلاق الذي نطق به زوجها قائلاً: “عليّ الطلاق منك مش هروح معاكي لأهلك”، لكنه خالف ما قاله وذهب معها بالفعل، ما دفعها للتساؤل: هل وقع الطلاق أم لا؟
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن يُستهان بها، مشدداً على أن “الحياة الزوجية قائمة على ميثاق غليظ، لا على التهديد بالطلاق أو استخدامه كوسيلة ضغط”. وأضاف أن الله سبحانه وتعالى حمّل الرجل مسؤولية الأسرة، ووهبه سلطة الطلاق نظراً لما يُفترض فيه من عقلانية واتزان في اتخاذ القرار.
الطلاق ليس وسيلة للتهديد
وشدّد عبد السلام من برنامج " فتاوى الناس" المذاع على "قناة الناس"على خطورة التوسع في استخدام لفظ الطلاق في الحياة اليومية، قائلاً: “النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيراً، وحذّر من إهانتهن أو التسرع في اتخاذ قرارات قد تهدم البيوت. الطلاق ليس كلمة تُقال في كل خلاف، بل هو قرار مصيري يجب أن يُتخذ بتروٍّ وبعد تفكير عميق.”
الحلف بالطلاق ليس يميناً منعقدة
من الناحية الفقهية، أوضح أن الحلف بالطلاق لا يُعد يميناً منعقدة، لأن اليمين الشرعية تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أو بالقرآن الكريم. أما الحلف بالطلاق فلا يُعامل معاملة اليمين الشرعي، مما يجعل حكمه يختلف بحسب النية والسياق، ويحتاج إلى دراسة مفصلة.
دعوة لعدم الفتوى في وسائل الإعلام
ونوّه بأن “دار الإفتاء لا تفضّل إصدار الفتاوى المتعلقة بالطلاق على الهواء مباشرة، وذلك لمنع التهاون أو التسرع من قبل الناس في مسائل تمس مصير أسرهم. الأفضل أن يحضر الزوجان معاً إلى مقر دار الإفتاء، ليتم التحقيق في الحالة بدقة وإصدار الحكم الشرعي المناسب.”
دعوة لضبط الألسنة والحفاظ على الأسرة
وفي ختام حديثه، دعا الأزواج إلى ضبط ألسنتهم، وتجنّب استخدام الطلاق كأداة في الخلافات اليومية، مؤكداً أن “كلمة الطلاق إذا خرجت من فم الزوج قد تكون كفيلة بهدم بيت وتشريد أطفال، لذا يجب أن تُقال – إن قيلت – عن وعي وإدراك تام بخطورتها
متى يقع الطلاق :
.الطلاق لا يقع تلقائياً بمجرد التلفظ به، بل يختلف الحكم الشرعي حسب نية الزوج، وألفاظ الطلاق المستخدمة، وسياق الموقف. وإليك التفصيل بحسب الفقه الإسلامي:
أولاً: من حيث نية الزوج
• إذا كان جادًا في الطلاق ونوى فعلاً إنهاء العلاقة الزوجية، فالطلاق يقع شرعًا.
• إذا لم يكن يقصد الطلاق، وإنما قاله تهديدًا أو غضبًا أو كنوع من الحلف (مثل: “عليّ الطلاق”)، فلا يقع الطلاق مباشرة، بل يُنظر في نية الزوج وظروف قوله.
ثانيًا: من حيث نوع اللفظ
1. الطلاق الصريح: مثل قوله “أنتِ طالق” أو “طلقتك”.
• يقع الطلاق فورًا دون الحاجة إلى نية.
2. الطلاق الكنائي: مثل “روحي بيت أهلك”، “ما عاد في بينا شي”، أو “براحتك” وغيرها.
• لا يقع الطلاق إلا إذا نوى الزوج الطلاق وقت التلفظ.
ثالثًا: في حالة الحلف بالطلاق (يمين الطلاق)
• مثل قول الزوج: “عليّ الطلاق ما هروح”، أو “عليّ الطلاق ما تكلمي فلان”.
• هذا ليس طلاقًا صريحًا، بل يمينًا.
• إن خالف الزوج ما قاله، فيُنظر:
• إن قصد الطلاق فعلاً عند الحنث (أي عند المخالفة)، فيقع الطلاق.
• إن قصد التهديد أو المنع أو الضغط فقط، ولا نية له في الطلاق، فلا يقع الطلاق، وعليه كفارة يمين (عند بعض المذاهب كابن تيمية وابن القيم، وهو المعتمد بدار الإفتاء المصرية في كثير من الفتاوى الحديثة)