اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية «أحداث مجلس الوزراء»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم إعادة محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
ونسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
أغفل المشرع اليمني النص صراحة على جريمة التجمهر غير المشروع، وإنما قام بتعريف التجمهر في نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م بأنه “كل تجمع من خمسة أشخاص فأكثر، إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل أن يؤدي هذا التجمع إلى الإخلال بالمال العام“، من خلال ذلك فإنه قبل البحث في أركان الجريمة يجب التحقق من توافر:
الشرط الأول : توافر النصاب العددي، وهو شرط لازم في جميع صور التجمهر المُعاقب عليه، وحسب التشريع اليمني فإن النصاب يجب ألا يقل عن خمسة أشخاص، ولا يُشترط وجوب قيام اتفاق سابق بينهم، والحكمة من وضع هذا النصاب تكمن في أن هذا التعدد ينطوي على تقسيم المهام بينهم مما يجعل ارتكاب الجريمة أسهل، كما أن هذا التعدد يجعلهم أكثر أمناً وأشد جرأة.
الشرط الثاني: توافر العلانية، عرّف المشرع اليمني المظاهرة أو المسيرة بأنها “تجمع أو سير عدد من الأشخاص، بطريقة سلمية، في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي …إلخ” واستناداً لهذا التعريف ، يمكن القول بأن التجمهر يتطلب لقيامه أن يكون في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما.
العنصر الأول : الاشتراك في تجمع من شأنه أن يعرض الأمن العام للخطر، ولكي يتحقق ذلك، يجب أن يكون الشخص متواجداً في مكان المظاهرة أو المسيرة وعالماً بأهدافها وعنصراً فاعلاً فيها، وليس مجرد شخص مار بجوارها على سبيل الصدفة أو دفعه الفضول إلى مشاهدتها، ويلزم كذلك أن تكون المظاهرة أو المسيرة قد أقيمت أو سيرت بالفعل بالمخالفة لأحكام القانون، وهي لا تكون كذلك إلا عند تحقق إحدى الحالات التي تُجيز فضها وهي :
القيام بتنظيم مظاهرة أو مسيرة دون تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة، ودون علمها، أو في حالة خروج المظاهرة أو المسيرة عن الهدف المحدد لها .
إذا ألقيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
وقوع أعمال تُعد من الجرائم أو من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
إذا وقعت أعمال شغب أو اضطراب شديد.
تقدير الحالات التي من شأنها تعريض الأمن العام للخطر متروك لسلطة الضبط الإداري .