عاجل

بعد القبض عليه.. العقوبة المنتظرة للعاطل المتهم بانتحال صفة قاضٍ

العاطل المتهم بانتحال
العاطل المتهم بانتحال صفة قاض

أحالت نيابة شرق القاهرة عاطلًا إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه باستغلال صفة قضائية مزيفة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء القضايا والإجراءات داخل.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم تعمد الظهور داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا قام بتصنيعه ليحاكي الوشاح الرسمي للقضاة، وصوّر مقاطع فيديو من داخل منصة القضاء، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع ضحاياه بأنه يشغل منصب قاضٍ، بما يمكنه من التدخل في القضايا مقابل مبالغ مالية.

المتهم دفع رشاوي للموظفين للسماح له بدخول مبنى المحكمة

وخلال استجوابه، أقر المتهم بأنه دفع رشاوى إلى ثلاثة موظفين بإحدى المحاكم، مقابل السماح له بدخول مبنى المحكمة وقاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وتمكينه من تنفيذ عمليات التصوير داخل المحكمة.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى وجود اتفاق بين المتهم والموظفين الثلاثة بمحكمة شمال القاهرة، يقضي بإدخاله إلى المحكمة عقب انتهاء العمل، والتقاط مقاطع مصورة من داخل منصة القضاء، قبل نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وبدأت خيوط القضية بعد تداول أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه تعرضه لعملية احتيال، موضحًا أن المتهم استولى على مبالغ مالية منه بعدما أقنعه بأنه قاضٍ قادر على إنهاء مصالحه وإجراءات التقاضي، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة وضبط المتهم وباقي المتورطين.

العقوبات القانونية المنتظرة للمتهم

حدد قانون العقوبات عقوبات لجرائم انتحال الصفات والوظائف العامة، إذ نصت المادة (155) على معاقبة كل من تدخل في وظيفة عامة أو باشر أحد أعمالها دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة بعقوبة الحبس.

كما تقضي المادة (156) بالحبس مدة لا تجاوز سنة لكل من ارتدى علنًا زيًا رسميًا أو حمل علامة مميزة لإحدى الوظائف العامة دون سند قانوني.

وبموجب المادة (157)، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من انتحل لقبًا أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون وجه حق، فيما نصت المادة (158) على توقيع غرامة بالحد ذاته على كل مصري تقلد علنًا، دون حق أو دون إذن من رئيس الجمهورية، نشانًا أو لقبًا أو رتبة أجنبية.

وأجازت المادة (159) للمحكمة، في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (157) و(158)، أن تأمر بنشر الحكم، كاملًا أو مختصرًا، في الصحف التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، باعتباره أحد التدابير القانونية المقررة في هذا النوع من الجرائم.

تم نسخ الرابط