هل يكفن الميت قبل سداد ديونه؟.. دار الإفتاء المصرية توضح

مع تكرار حالات وفاة أشخاص عليهم ديون ومستحقات مالية، يتساءل كثيرون: هل يجوز تغطية تكاليف تجهيز المتوفى من أمواله المحجوزة للديون؟ وهل تُعتبر تلك الأموال ما زالت في ملكيته بعد الوفاة؟ دار الإفتاء المصرية أجابت على هذه التساؤلات الهامة ببيان شرعي دقيق.
هل المال المحجوز يُعتبر من تركة المتوفى؟
في بيانٍ رسمي صادر عن دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن المال المحجوز عليه من قِبل الدائنين، لا يُعتبر خارجًا عن ملكية المتوفى ما دام لم يصل إلى أيدي الدائنين أو وكلائهم في القبض.
وأكدت أن ذمة المدين لا تُبرأ من الدين إلا بوصول المال فعليًا للدائن، وليس بمجرد حجزه قانونيًا، وبالتالي فإن هذا المال لا يزال يُعد من مال المتوفى ويُعامل كتركة شرعية.
هل يجوز استخدام المال المحجوز في تكفين وتجهيز المتوفى؟
نعم، بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية، الواجب الشرعي تقديم تكاليف تجهيز الميت من هذا المال المحجوز، طالما لم يُسدد للدائنين بعد، ويُصرف منه ما يُسمى بـ"كفن الكفاية"، أي ثوبان فقط، وهو الحد الأدنى المشروع لتكفين المسلم.
لكن لا يجوز تكفينه بالكفن المسنون الكامل المكوَّن من ثلاثة أثواب إلا بموافقة الدائنين، لأن الكفن الزائد حينها يُعد ترفًا غير واجب شرعًا.
ماذا عن إقامة السرادق والفراشة؟ وهل تُعد من التجهيز الشرعي؟
أوضحت دار الإفتاء أن كل ما يُنفق في إقامة ليلة المأتم من أجرة سرادق، وفراشة، وقهوة، وغير ذلك من مظاهر العزاء – لا تُعد ضمن تكاليف التجهيز الشرعي، ولا يُؤخذ لها شيء من مال المتوفى.
وإذا تم صرف هذه المبالغ من مال المتوفى، فإن من يتحملها شرعًا هو مَن صرفها أو أذن بها من الورثة، وليس على حساب حقوق الدائنين أو التركة.
ما هو الكفن الواجب شرعًا؟
الكفن الواجب هو ثوبان يستران الجسد، وهو ما يُعرف بكفن الكفاية. أما الكفن المستحب (ثلاثة أثواب) فلا يُلزَم به الورثة أو يُقتطع من مال الميت إن كان عليه دين، إلا بموافقة صريحة من الدائنين.
دار الإفتاء تحذر: لا يجوز تقديم العادات على الحقوق الشرعية
اختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة تقديم الحقوق الشرعية مثل تكفين الميت ودفنه قبل سداد الديون، شريطة أن لا تتجاوز الضروريات، وأنه لا يُشرع التوسّع في النفقات المظهرية التي لا تدخل ضمن التجهيز الواجب شرعًا.