تعليمات جديدة لأصحاب العقارات.. العقد الابتدائي شرط أساسي للتسجيل في الشهر العقاري

يبحث الكثير من أصحاب العقارات على التعليمات التي أصدرتها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى وزارة العدل الخاصة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري، والذى الزمهم بتقديم العقد العرفى - العقد الابتدائي- أثناء تسجيل العقار، بعد أن كان يجوز الاستعاضة عن العقد العرفي بتقديم إقرار يقر فيه الحائز للوحدة بصحة كافة البيانات وأنه فقد العقد العرفي ويحمل المسئولية المدنية والجنائية.
تسجيل العقار في الشهر العقاري أصبح من المواضيع التي تشغل الرأي العام، خاصة وأن التعليمات تضمنت بأن يكون الشهود الذين يشهدون علي ملكية صاحب العين للعقار،مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العين المراد تسجيله في الشهر العقاري.
المنشور الفني
وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى:
الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.
وحيث نصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل.
ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:
أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات واحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.
ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل.