عاجل

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.. الدستور تكفل بمجانية التعليم الجامعي

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يكفل مجانية التعليم في الجامعات والمعاهد، وأنها صاحبة الاختصاص الاصيل بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي في البلاد.
جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالطعن الذى حمل  رقم 110587 لسنة 69 ق عليا.

وقالت الإدارية العليا، أن الدستور المصري كفل مجانية التعليم في الجامعات المصرية ومعاهدها، وأن المشرع ناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي في البلاد، فتقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، ابتغاء المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.

وأضافت المحكمة، كما تم تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة،وقد أنشأ المشرع مجلسا أعلى للجامعات المصرية وضعه على قمة مدارج المجالس الجامعية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات آنف الذكر .

دور المجلس الأعلى للجامعات

وأسند المشرع، إلى هذا المجلس العديد من الاختصاصات العلمية والتنفيذية والإدارية المبينة بالمادة "19" من هذا القانون، والتي من بينها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجـات البـلاد، وكذلك تيسير تحقيق الأهـداف القومية والإجتماعيـة والإقتصاديـة والعلميـة للدولة، والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعة.

مجانية التعليم كفله الدستور

كما عنى المشرع بكفالة مجانية التعليم للطلاب المصريين في مختلف مراحله الجامعية، وحدد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر الرسوم السنوية التي يلتزم الطـلاب بسدادهـا، وخصص حصيلـة كل منها للخدمـة التي تؤدى عنها، وحصرها في رسوم المكتبة، والمختبرات وتأمين الأدوات، وغيرها من الرسوم الأخرى الخاصة بالطلاب المنتسبين، وغير المصريين ورسوم دخول الامتحانات.

اختصاص المحكمة

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص الإدارية العليا وفقاً للمادة "23" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

تم نسخ الرابط