الادارية العليا: المجلس الاعلى وحده مختص بإقرار الدرجات العلمية بالجامعات

كشفت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المجلس الأعلى للجامعات هى السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات تستطيع اعتماد معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، مساواة بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
وأوضحت المحكمة في حكمها، إن المعادلة تعنى إعطاء الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية ذات القيمة العلمية، والدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث يصبح الحاصل على الدرجة العلمية من الجامعة الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد معادلتها، فى مركز قانوني مماثل تمامًا للحاصل على الدرجة العلمية ذاتها من الجامعات المصرية، سواء من حيث صلاحية هذه الشهادة المعادلة لتولى الوظائف العامة، أو للتسجيل للحصول على الدرجات العلمية الأعلى، أو للحصول على مجمل التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، أو غيرها من المزايا الأخرى.
وأشارت المحكمة أن الحاصل على الشهادة المعادلة فى مركز قانوني متكافأ مع قرينه الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعات المصرية، لذا يتعين لدى بحث معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات الأجنبية، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، وتحرى مجمل الشروط العلمية والأكاديمية والبحثية المتطلبة قانونا للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات.
شروط المعادلة
واشترطت المحكمة، أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافأ وتعادل تلك المتطلبة للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية، وإلا غدت الشهادات الأجنبية المعادلة بابا خلفيا لتخطي أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبات الدارس بالجامعات المصرية فى مركز قانوني أدنى من زميله الدارس بالجامعات الأجنبية، وأصبح الأخير ذا ميزة فضلى على الأول بما ينال بصورة تحكمية من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.