حديث «يا رب إن فلانًا قتلني عبثا».. معناه وحكم قتل الحيوان وتعذيبه

وقائع مأساوية ومأسفة راح ضيحتها العديد من الحيوانات الأليفة كان آخرها واقعة قتل الكلب الهاسك بطنطا، دفعت الكثيرين للتساؤل عن حكم قتل الحيوان وتعذيبه بصفة عامة والكلاب والقطط بصفة خاصة، ونرصد في السطور التالية ما ذكرته السنة النبوية المطهرة.
حكم قتل الحيوان وتعذيبه بعد واقعة الكلب الهاسك بطنطا
تقول دار الإفتاء في بيانها النهي عن تعذيب الحيوانات وقتلها وإيذائها أنه قد جاءت السنة النبوية الشريفة بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو الطيور وإيذائها وقتلها على جهة اللهو؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما مِن إنسانٍ قَتَلَ عُصفُورًا فما فَوقَها بغيرِ حَقِّها إلَّا سَأَلَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ عنها»، قِيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما حَقُّها؟ قال: «يَذبَحُها فيَأكُلُها، ولا يَقطَعُ رَأسَها ويَرمِي بِها» رواه الإمامان أحمد والنسائي وصححه الإمام الحاكم.
كما ورد عن الشَّرِيد بنِ سُوَيدٍ رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَن قَتَلَ عُصفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ يَومَ القِيامةِ يَقُولُ: يا رَبِّ إنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبَثًا ولَم يَقتُلنِي لمَنفَعةٍ» رواه الإمامان أحمد والنسائي وصححه الإمام ابن حبان.
وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنه مَرَّ بفِتيانٍ مِن قُرَيشٍ قد نَصَبُوا طَيرًا وهم يَرمُونَه وقد جَعَلُوا لصاحِبِ الطَّيرِ كُلَّ خاطِئةٍ مِن نَبلِهم، فلَمّا رأوُا ابنَ عمرَ رضي الله عنهما تَفَرَّقُوا، فقالَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما: "مَن فَعَلَ هذا؟! لَعَنَ اللهُ مَن فَعَلَ هذا؛ إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا" متفق عليه. ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فاختلعها، وقال: "مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا لَمْ يَمُتْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تُصِيبَهُ قَارِعَةٌ".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» أخرجه الإمامان: مسلم في "صحيحه"، وأحمد في "المسند".
حكم قتل الحيوان
وفي تصريحات خاصة يقول الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف،إن الحيوان في حد ذاته فيه منفعة، وأن هذه المنافع تتفاوت بين الشخصيات بينها المنفعة الخاصة على غرار ما يحدث لمدربي الأسود ومسابقات الهجن وسباق الخيل وغيرها، لافتًا إلى أن العلماء تحدثوا عن تلك المنافع ونظروا إليها ووضعوا ضابطًا لجواز ذلك يتمثل في «غلبة السلامة».
وأشار المالكي، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، إلى قول الإمام زكريا الأنصاري والذي نقله عن الإمام ابن حجر الهيتمي، بأن الترويض واللعب والتسلية وغيرها جائز إذا غلبه السلامة وإلا حرام، مضيفًا بأن هناك ضابط آخر أشير إليه وهو القانون بأن يكون هناك ضابط لذلك وإذا حدثت مخالفة للقانون مع غلبة السلامة فالمنع بالقانون أوجب.
وحول حكم قتل الحيوان، قال لإن الأصل لا يجوز قتل الحيوان إلا ما تحقق ضرره ومنها كتهديد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وذلك من خلال قانون وجهة تتولى الأجهزة المعنية دون أن يترك للناس.
وأوضح أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس من الدواب كلهن الفواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور»، مؤكدًا أن القتل هنا لا يكون للعوام بل للجهات المختصة التي من شأنها إنفاذ القانون، خاصة وأن هناك جهود بذلت لتعقيم الكلاب الضالة والمشردة ودفع ضررها عن الناس وإذا ما حدث منها ضرر ينبغي أن يترك الأمر للجهات المختصة حتى لا يستباح قتلها.