هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في الصلاة؟، سؤال يكثر البحث عنه، ونرصد جوابه من خلال ما ذكرته دار الإفتاء المصرية عبر أمناء الفتوى وموقعها الرسمي ونرصده في التقرير التالي.
هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في الصلاة؟
وفي بيان سؤال: هل يجوز أداء الصلاة بأكثر من نية؟، أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز تعديد النوايا في صلاة النافلة فقط، بحيث يمكن للشخص أن يجمع بين أكثر من نية في الصلاة؛ كالجمع بين نيتي الاستخارة وقضاء الحاجة، أو الجمع بين نيتي تحية المسجد والشكر لله تعالى، وعلى هذا فلا بأس من وجود أكثر من نية عند أداء صلاة النافلة.
هل يجوز أداء الصلاة بأكثر من نية؟
فيما قالت دار الإفتاء المصرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد؛ فقال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» متفق عليه، ويجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؛ نص على ذلك الشافعية وغيرهم.
قال الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": [أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية: صحت، وحصلا معا، قال في "شرح المهذب": اتفق عليه أصحابنا، ولم أرَ فيه خلافًا بعد البحث الشديد سنين]، وقال في موضع آخر عن التحية مع صلاة أخرى: [تحصل ضمنًا ولو لم ينوِها]، فالمقصود من تحية المسجد عدم الجلوس قبل الصلاة أيًّا كان نوع الصلاة: مؤدَّاةً أو فائتةً أو راتبةً أو نفلًا مطلقًا أو مقيدًا، لا أنها صلاة مستقلة بذاتها.
فضل صلاة الجماعة
حثَّ الشرع الشريف على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهما ولو حبوًا» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.
حكم تطويل الإمام الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة
قد اختلف الفقهاء في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.
قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار": [وكُرِهَ تحريمًا إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي، أي إن عَرفه، وإلَّا فلا بأس به، ولو أراد التَّقرُّب إلى الله تعالى لم يُكرَه اتِّفاقًا، لكنَّه نادر، وتُسمَّى مسألة الرياء، فينبغي التَّحرُّز عنها].
قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار": [ لأنَّ انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير.. وإن لم يعرفه فلا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم، بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد]. وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير": [(ولا يُطال ركوع لداخلٍ) أي يُكرَه للإمام أن يُطيلَ الركوع لأجل داخلٍ معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخشَ ضرر الداخل إذا لم يُطل، أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يُدرك ركوعها معه، وأمَّا الفذ فله أن يُطيل للداخل]