محاكمة عاطلين بتهمة إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم، محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه .
إيصالات أمانة
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين، لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة يملكها. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، ويعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص، مالك الشركة محل عمله، وشقيقه (شريك بذات الشركة)، لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.
الركن المادي لجريمة النصب
يعد استخدام الجاني لأساليب احتيالية في ارتكاب الجريمة أحد العناصر الرئيسية التي تشكل ارتكاب جريمة الاحتيال.
يقوم الجاني بإيهام الضحية بوجود مستندات تؤكد المعاملة المتفق عليها أو بوجود دين على الضحية.
العنصر الأهم الذي يشكل جريمة الاحتيال هو أن الجاني يستولي على أموال الضحية دون أن يكون له حق فيها.
وعندما يقوم المجني عليه بتسليم المال إلى الجاني، يجب أن تكون هناك علاقة سببية، مثل أن يقوم الجاني بخداع المجني عليه في معاملة قبل استلام المال. كم يجب أن يثبت المجني عليه أنه قد تضرر نتيجة للأساليب الاحتيالية التي اتبعها الجاني.
الركن المعنوي
العنصر الأخلاقي في جريمة الاحتيال هو أن يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة على علم بأنه يستخدم أساليب احتيالية للحصول على أموال من شخص آخر لا تخصه.
ويتجسد أيضاً في أن يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة لديه النية الكاملة لإلحاق الضرر بالضحية وأخذ أمواله دون وجه حق.
عقوبة جريمة النصب
وتنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على:"كل من استغل حاجة أو ضعف أو هوى شخص لم يتم الحادية والعشرين من عمره، أو شخص مدت السلطات المختصة الوصاية عليه، في تحرير أو ختم سند حجز أو سند براءة ذمة بشأن قرض مال أو منقول أو نقل مستندات تجارية أو غير ذلك من الصكوك الملزمة له. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من حصل على ذلك لغير صالحه. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري، أياً كانت طريقة التحايل. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري.
وإذا كان الخائن وصياً أو قيماً على متوفى عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إلى سبع سنوات".