حكم أداء الحج من مال حرام أو مشبوه.. دار الإفتاء توضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء فريضة الحج لا يجوز بمال مكتسب من طريق حرام أو من عمل غير مشروع، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال والنفقات، كما جاء في الحديث الشريف.
أداء فريضة الحج لا يجوز بمال مكتسب من طريق حرام
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "لا يجوز أداء الحج من مال حرام، لأن الحج عبادة عظيمة نُقبل بها على الله عز وجل، فكيف نذهب إلى بيت الله بمال خبيث؟! الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وعلى من أراد الحج أن يتحرى مصدر ماله ويتأكد من حِلِّه قبل أداء هذه الشعيرة".
وأوضح أمين الفتوى: "النبي ﷺ قال في الحديث الشريف: «إذا خرج الحاج فقال: لبيك اللهم لبيك، وكان ماله من حرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وزادك حرام»، وفهذا يدل على أن المال الحرام يفسد أثر العبادة ولا تُقبل، حتى وإن أُديت ظاهرًا".
كيف يعيد الإنسان المال الحرام إلى أصحابه
وتابع أمين الفتوى: "إذا كان عند الإنسان مال حرام، فالأَولى أن يُعيد هذا المال إلى أصحابه ويتوب إلى الله، فهذا أولى من الذهاب للحج بهذا المال.. وقد يُكتب له أجر الحج إذا أخلص النية وتمنى أداء الفريضة في وقت الاستطاعة، لأن النبي ﷺ قال: «إنما يُبعث الناس على نياتهم»".
وأردف أمين الفتوى: "رد الحقوق إلى أهلها وتطهير المال مقدم على الحج، ومن عزم على التوبة وأعاد المال لأصحابه بنيّة خالصة، ووافته المنية قبل الحج، يُرجى له عند الله أجر الحجاج. فلنحرص على الحلال في كل خطواتنا، وخاصة في أعمال القربات والطاعات، نسأل الله أن يُصلح نياتنا ويختم لنا بالحسنى".
في السياق أكدت دار الإفتاء أن أداء الحج لا يُعد واجبًا على المسلم إذا كان عليه دين حالٌّ لا يستطيع سداده، لأن في ذلك إخلالًا بحقوق العباد، والتي يُشدَّد عليها في الشريعة الإسلامية. وأوضحت أن الأصل أن تُقدَّم حقوق العباد على النوافل والمناسك، حتى وإن كانت من أركان الإسلام، لأن الله لا يرضى بعبادة تؤدى على حساب ظلم الآخرين أو التفريط في حقوقهم.