عاجل

تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في قضية قتل شاب المرج

محكمة
محكمة

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شمال القاهرة المستأنفة حيثيات حكمها في الاستئناف رقم 8602 لسنة 2025 جنايات مستأنف شمال القاهرة، المقام عن الحكم الصادر في القضية رقم 26736 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 3324 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.

وجاء الاستئناف مقدمًا من المحكوم عليهم محمد.ع، وإسلام.ع، وعبدالرحمن.م، وذلك على خلفية اتهامهم بأنه في يوم 22/6/2023، وبدائرة قسم شرطة المرج، استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجني عليهم حسام.م، وعلياء.س، وصالح.إ، وقمر.إ، وفارس.ب، وإبراهيم.ح، وآخرين من ذويهم، وذلك على إثر خلافات سابقة ترجع إلى معاكسة إحدى الفتيات، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، والتأثير على إرادتهم وفرض السطوة عليهم.

السجن المؤبد بدلاً من الإعدام في قضية قتل شاب المرج


أوضحت المحكمة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء، واتحدت إرادتهم على ارتكاب الواقعة، وتوجهوا إلى محل إقامة خصومهم، وما إن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى شرعوا في الاعتداء مهددين المجني عليهم، ومعملين أسلحتهم في جسد كل من يعترض طريقهم، ما أسفر عن إلقاء الرعب في نفوسهم، والمساس بحياتهم، وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأشارت الحيثيات إلى أن تلك الجريمة اقترنت بجناية القتل العمد، حيث قتل المتهمون المجني عليه حسام.م عمدًا، بسبب ما بدر من أفراد عائلته من تشاجر مع عائلة المتهمين على خلفية سابقة، وهو ما أثار حفيظتهم ودفعهم إلى استغلال نفوذهم الإجرامي، فشحذوا همتهم واستجلبوا إرادتهم للنيل ممن تصادف وجوده من أفراد عائلة خصومهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى مبتغاهم.

وأبانت المحكمة أنه أثناء ارتكاب المتهمين للأفعال محل الاتهام، هب المجني عليه حسام.م لإغاثة ذويه، غير مكترث بما يقوم به المتهمون، وهو ما أثار حفيظتهم، فقام المتهم الأول بتوجيه عدة طعنات إليه في أنحاء متفرقة من جسده، استقرت إحداها في القلب، وذلك في حضور ومساندة المتهمين الثاني والثالث، بقصد إزهاق روحه، ما أسفر عن إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته في الحال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم علياء.س، وصالح.إ، وقمر.إ، وفارس.ب، وإبراهيم.ح عمدًا، بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث أطلق المتهم الثاني صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية بسلاح ناري، فأحدث بهم الإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة، قاصدًا من ذلك قتلهم، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة يشدون من أزره ويقوون عزيمته، إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو إسعاف المجني عليهم وتداركهم بالعلاج.

وثبت للمحكمة أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا، بالذات والواسطة، سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز المتهم الأول سلاحًا أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة قد قضت حضورياً بجلسة 23/4/2025، وبإجماع الآراء، أولًا بمعاقبة المتهم محمد.ع بالإعدام شنقًا عما أسند إليه، وثانيًا بمعاقبة المتهمين إسلام.ع وعبدالرحمن.م بالسجن المؤبد، وثالثًا بإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ورابعًا بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وخامسًا بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، مع إبقاء الفصل في مصاريفها، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية بشأن المتهم الأول، واستعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث.

ولعدم قبول المحكوم عليهم بهذا القضاء، طعنوا عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في 28/4/2025، حيث تداولت المحكمة نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وطلب الدفاع في الجلسة الأخيرة براءة المتهمين، مع إنكارهم للتهم المسندة إليهم.

وناقشت المحكمة دفوع الدفاع، ومنها طلب تحقيق الواقعة وبيان دور آخرين، وطلب سماع أقوال الطبيب الشرعي ومناقشته، والطعن في تقرير الصفة التشريحية، إلا أن المحكمة رأت أن هذه الطلبات لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، واطمأنت إلى سلامة التقارير الفنية وشهادات الشهود والتحريات.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين، سواء بالنسبة للمجني عليه المتوفى أو باقي المجني عليهم، تأسيسًا على استخدام أسلحة قاتلة بطبيعتها، وتوجيه طعنات قاتلة، وإطلاق أعيرة نارية من مسافات قريبة، وما ترتب على ذلك من إصابات ثابتة بالأوراق.

ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانة المتهمين، فقد سايرته المحكمة في ذلك، وعدلت الحكم المستأنف عملاً بالمواد 419، و417 مكرر/3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، فقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبة المتهم محمد.ع بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من إسلام.ع وعبدالرحمن.م بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط