تخفيف عقوبة أمين شرطة من 10 إلى 5 سنوات في قضية تسهيل هروب محبوس احتياطيًا
أودعت الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو المجد عبد السلام عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي وهشام محمود صبحي، وبحضور محمد مكرم سيد وكيل النائب العام وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على رقيب شرطة بإدارة ترحيلات القاهرة في اتهامه بتسهيل هروب محبوس احتياطيا على ذمة قضية حال عرضه على محكمة الجنايات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث أن هذه المحكمة قد فضت الحرز المضموم واطلعت عليه المتهم ودفاعه وأمرت باعادة تحريزه، وحيث أن الاستئناف قد اقيم في ميقاته مستوفيا أوضاعه القانونية والشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا إعمالا لنص المادتين ۱۱۹ مقررا ، ۱۱۹ مكرر ، فقرة ، من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٤.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فأنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي شيد عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ أن الإحالة تقوم مقام ايرادها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوي ومستنداتها أن الحكم المستانف قد بين الوقائع موضوع الاتهام قبل المتهم بياناً كافيا لها أصلها الثابت في الأوراق وانتهي إلى القضاء بإدانة المتهم عن التهم المسندة إليه بعد أن أورد مواد العقاب التي عاقبة بموجبها وبعد أن رد ردا سائقاً على ما أبداء المدافع معه من دفاع وهو ذات الدفاع مار الذكر - ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتلفظ بها وتحيل إليه وتضيف أنه بالنسبة العبارة - وبالضغط عليه - والتي وردت في محضر جمع الاستدلالات والتي تساند عليها الدفاع بقالة أن هذه العبارة تؤكد وقوع المتهم تحت إكراه حال إقراره بالواقعة بالمحضر الف الذكر، فإن هذا القول مردود من ناحية أن المتهم عندما مثل أمام النيابة العامة وأقر تفصيلاً بارتكابه الجرائم المسندة إليه والتي جاء إقراره هذا متفقاً مع ماديات الدعوي و شهودها ومع التقرير الفني - ثم يذكر أنه تعرض للمة إكراه مادي أو معنوي من قبل مامور الضبط، فضلا على أن الحكم المستانف قد رد ردا سانغا على التشكك في القرار المتهم أمام النيابة العامة لعدم حضور محام معه جلسة التحقيق .
ومن ناحية أخرى فإن إستبعاد إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات كدليل في الدعوي لا يؤثر على الحكم المستأنف فيما تساند إليه من أدلة أخرى تكفي لحمل قضائه الأمر الذي يكون معه هذا النهي غير منتج تلتفت عنه المحكمة، ولما كان ما تقدم وكان الإستئناف المطروح لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوي أو ينال من سلامة هذه الأسباب، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الإستئناف موضوعاً وتعديل العقوبة المقضي بها على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم لما جاء بأسباب الحكم المستأنف ولهذه الأسباب عملا بالمادتين ٣/٤١٧ ، ٤١٩ مكرراً 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل.
ثانيا استعمل محرر مزور مع علمه بتزويره بأن استعمل خطاب منسوب صدوره إلى نيابة غرب القاهرة الكلية مفاده استخراج المتهم رجب محمود المحبوس احتياطيا وعرضه على محكمة الجنايات على خلاف الحقيقة، وثالثا حال كونه مكلفا بحراسة المتهم رجب محمود والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 5525 لسنة 2013 إداري المقطم سهل هروبه، وأحالته إلى المحكمة لمعاقبته.
وقضت المحكمة حينها حضوريا بجلسة ٢٠١٥/٧/١٦ بمعاقبة عمرو حسني بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولاً لدى المحكوم عليه قطعن عليه بطريق الاستئنافية المطروح بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في ٢٠٢٥/٧/٢١، وحيث نظر الاستئناف بجلسة ٢٠٢٥/١٠/٥ فحضر المتهم من محبسه وصمم على الانكار ومثل معه محام والدفاع الحاضر معه التمس الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة المستقف من الإتهامات المسندة إليه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة عمرو حسني حيدر منصور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
