عاجل

النيابة العامة بالتجمع الخامس تستمع لأقوال طفلتين ووالدتهما بواقعة الاعتداء

النيابة العامة
النيابة العامة

تستمع النيابة العامة بالتجمع الخامس، إلى أقوال الطفلتين ووالدتهما، بشأن واقعة اتهام أب بالاعتداء وخدش براءة طفلتيه، البالغتين من العمر 4 و6 سنوات، داخل مسكنه بمنطقة التجمع الخامس.

ومن جهة أخري، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بهتك عرض طليقته أمام نجلته أثناء تواجده في منزلها، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة خدش حياء ابنته.

ودفعت المحامية ندى العرايسي، دفاع المتهم، ببطلان شهادة شهود الإثبات لتضارب أقوالهم، وعدم توافقها مع الدليل الفني، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي عدم تعاطي المتهم للمشروبات الكحولية وقت الواقعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة، مستغلًا تواجده بمسكنها لكونه طليقها، حيث باغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته، كما نُسب إليه خدش حياء الطفلة، حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، بخلع ملابسه أمامها وإظهار عورته.

من جهة أخري، أودعت الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها في الاستئناف رقم 15672 لسنة 2025 مستأنف جنايات القاهرة المقام عن الجناية رقم 3566 لسنة 2025 جنايات الازبكيه والمقيدة برقم 651 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة، والمقدم من مراقب مخازن بإحدي شركات البترول على حكم حبسه. 

تزوير محررات رسمية

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامين 2023، 2024 بدائرة قسم شرطة الأزبكية وهو من أرباب الوظائف العمومية، مراقب مخازن بإحدي شركات البترول ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي  خطاب تثبيت عمل منسوب صدوره لإحدي شركات للبترول، استعلام أمني صادر من وزارة الداخلية، تقرير كشف طبي صادر من المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول، إخطار تثبيت منسوب لإحدي شركات البترول، أخطار تثبيت منسوب للهيئة العامة للبترول، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشئهم على غرار الصحيح منها وأثبت بهم بيانات مخالفة للحقيقة، تعيين الشاهد الثاني بوظيفة مهندس عمليات، وقام بمهرهم بأختام مقلده عليها، ووقع عليها بإمضاءات عزاها زورا لموظفي تلك الجهات.

 

واضاف أمر الإحالة أن المتهم قلد خاتم شعار الجمهورية لأحدى الجهات الحكومية "خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى الهيئة المصرية العامة للبترول"، وخاتم جهة حكومية خاتم شئون العاملين الخاص بإحدي شركات البترول واستعملها بأن مهر بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدمه للشاهد الثاني  للأحتجاج بما دون بها مع علمه بأمر تزويرها.

وأشار لتوصل المتهم الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "محمد.أ" وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن اوهمه بقدرته على نقل تعيينه من شركة السكة الحديد الي إحدي شركات البترول مقابل مبلغ مالي وقدره مائه وعشرون الف جنيها واستخدم في ذلك المحررات المزورة محل الاتهام الأول فتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ المالي.

 

وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 15 يوليو2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وذلك عملا بالمواد 30، 206/ 2 ، 4 ، 211 ، 214 ، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون.

تم نسخ الرابط