عاجل

ما حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال؟… الإفتاء توضح

الخطوبة
الخطوبة

ما حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء يحرم على الرجل المسلم الرجل لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.

ما حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال؟ 
 

بشأن دبلة الخطوبة والزواج من الذهب عيار 21؛ نفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب” متفق عليه، وعن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.
وعليه: فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.

حكم الشبكة عند وفاة الخاطب

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشبكة عند وفاة الخاطب، ردًا على سؤال ورد إليها بشأن أحقية المخطوبة في الاحتفاظ بالشبكة إذا توفي الخاطب قبل عقد القِران، خاصة في الحالات التي تكون فيها الشبكة قد قُدمت رسميًا خلال فترة الخطوبة.

حكم الشبكة عند وفاة الخاطب

وأكدت الدار في فتواها أن الشبكة تُعتبر جزءًا من المهر بحسب ما جرى عليه العرف المصري، وبالتالي فإنها لا تُعد هدية، وإنما تؤول إلى ورثة الخاطب عند وفاته إذا لم يتم عقد الزواج. وبالتالي، لا يحق للمخطوبة الاحتفاظ بها، لأن العقد لم ينعقد شرعًا.

بحسب ما ورد في الفتوى، فإن الخطبة –وما يتبعها من قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة أو المهر– مجرد وعد بالزواج، وليست عقدًا شرعيًا يُنشئ حقوقًا للزوجة على زوجها. وبالتالي، فإن وفاة الخاطب قبل إتمام الزواج، تُعد بمثابة انتهاء للوعد، ولا يترتب عليها حق مالي ثابت للمخطوبة.

وتؤكد دار الإفتاء أن العرف الجاري في مصر يعتبر الشبكة جزءًا من المهر، وليس هدية عارضة، مما يجعلها حقًا شرعيًا مرتبطًا بالعقد. وبما أن العقد لم يتم، فإن الشبكة تبقى في ملك الخاطب، وتنتقل إلى ورثته الشرعيين بعد وفاته، وفقًا لقواعد الميراث المعمول بها في الشريعة الإسلامية.

الأدلة الشرعية على عدم أحقية المخطوبة

واستدلت دار الإفتاء على ذلك بقول الله تعالى:﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، مما يدل على أن العرف المعتَبَر شرعًا يمكن أن يُبنى عليه الحكم الفقهي، طالما لا يصادم نصًّا شرعيًا.

كما أوردت الدار أثرًا عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فيه:"ما رَآهُ المسلمون حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ"، مشيرة إلى أن اعتبار الشبكة من المهر يوافق ما استقر عليه المجتمع، ويُعد من الأعراف الجارية المعتمدة.

لا مهر إلا بعقد

أوضحت الفتوى أن المهر لا يجب للمخطوبة إلا بتمام عقد الزواج الشرعي، فإن تم العقد دون الدخول، استحقت المرأة نصف المهر، وإن تم الدخول استحقت المهر كاملًا. أما قبل العقد، فليس لها شيء من المهر أو مما يُعتبر منه –كالشبكة–، سواء حصلت الوفاة أو تم العدول عن الخطبة من أحد الطرفين.

الشبكة تعود إلى ورثة الخاطب

وبناءً على ذلك، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن حكم الشبكة عند وفاة الخاطب هو أنها تُعد من حق ورثته الشرعيين، ولا يثبت للمخطوبة فيها شيء. ويجب ردها إلى أهل المتوفى، لأنها ليست ملكًا خالصًا لها، بل كانت من مقدمات عقد لم يتم.

ودعت دار الإفتاء المصرية المقبلين على الزواج إلى توضيح النوايا وتوثيق الاتفاقات خلال فترة الخطوبة، لتجنب النزاعات التي قد تنشأ في حال الفسخ أو الوفاة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالتقاليد الشرعية في إتمام الزواج من حيث الأركان والشروط والتوثيق.

تم نسخ الرابط