عاجل

بعد وفاة الزوج..هل يحق للزوجة المطالبة بالذهب ومؤخر الصداق؟ د.علي جمعة يجيب

د.علي جمعة
د.علي جمعة

في ظل تساؤلات كثيرة تدور في الأذهان حول حقوق الزوجة المالية بعد وفاة زوجها، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى هامة على لسان فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، أوضحت فيها ما يحق للزوجة أخذه من مؤخر الصداق، والذهب المسجل في قائمة المنقولات، وعفش الزوجية، وهو ما يساهم في رفع اللبس عن هذا الموضوع الحيوي الذي يهم كل أسرة مصرية.

أولًا: مؤخر الصداق.. ليس هبة بل دين واجب السداد

أوضحت الفتوى أن مؤخر الصداق ليس منحة أو هبة يمكن التنازل عنها تلقائيًا، بل هو دين في ذمة الزوج يجب سداده للزوجة، ويُستحق في حالتين فقط: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
وفي حالة الوفاة، يُخرج المؤخر من تركة الزوج قبل توزيع الميراث.

وقد استندت دار الإفتاء إلى الآية الكريمة من سورة النساء:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]،
والتي تُلزم بقضاء الديون أولًا، مما يؤكد أن الحقوق المالية للزوجة مقدّمة على تقسيم الميراث.

ثانيًا: الذهب في القائمة الزوجية.. يُحتسب بالوزن أو بالسعر الحالي

من أبرز النقاط التي شملتها الفتوى، أن الذهب المُثبت في "قائمة المنقولات الزوجية" يُعتبر دينًا ماليًا على الزوج، وعلى ورثته سداده عند الوفاة.

وأكدت الفتوى أن الزوجة تُخير بين:

استلام نفس وزن الذهب المدون بالقائمة،

أو أخذ قيمته بسعر الذهب في وقت المطالبة، وليس بسعره وقت كتابة القائمة.

وهذا الحكم الشرعي العادل يأخذ في اعتباره تغيرات أسعار السوق، ويضمن للزوجة حقها المالي الواقعي دون غبن أو خسارة.

ثالثًا: عفش الزوجية بالكامل من حق الزوجة

أكد الدكتور علي جمعة أن عفش الزوجية بكل ما يحتويه من أثاث وأجهزة وأدوات هو ملك خاص بالزوجة، ولا يدخل ضمن تركة الزوج.
وهذا يشمل كافة المنقولات ما لم تكن من متعلقات الزوج الشخصية مثل:

-الملابس الخاصة.

-الكتب الشخصية.

-الأسلحة أو الأدوات الخاصة بالعمل إن وُجدت.
ويأتي هذا التفصيل ليحسم نزاعات متكررة تحدث بين الزوجة وأهل الزوج بعد الوفاة، خاصة فيما يتعلق بمحتويات المنزل.

الشق الإنساني والاجتماعي للفتوى

لا تقف هذه الفتوى عند مجرد بيان الحكم الشرعي، بل تمثل دعمًا نفسيًا ومعنويًا للزوجة التي قد تمر بأزمة بعد فقدان زوجها.
فهي تؤكد أن المرأة في الشريعة الإسلامية ليست مهمشة أو متروكة، بل لها حقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا تُلغى بالوفاة.

كما تساعد هذه الفتوى في تقليل الخلافات الأسرية بعد الوفاة، حيث تُعتبر مرجعية قانونية وشرعية واضحة يمكن الاحتكام إليها في حال حدوث نزاع بين الزوجة وورثة الزوج.

ما الذي على الورثة فعله؟

بحسب ما أكدته دار الإفتاء، يجب على الورثة قبل توزيع أي جزء من الميراث ما يلي:

1. سداد مؤخر الصداق بالكامل للزوجة.


2. رد الذهب المذكور في قائمة المنقولات، بوزنه أو بقيمته السوقية الحالية.


3. إقرار أن عفش الزوجية ملك للزوجة، ولا يدخل في تقسيم الميراث.

فتوى تُجسّد عدالة الشريعة

تُجسد هذه الفتوى من دار الإفتاء المصرية وفضيلة الدكتور علي جمعة كيف أن الشريعة الإسلامية تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها المادية، سواء كانت في الحياة الزوجية أو بعد انقطاعها بالوفاة.

وهو ما يعكس الفهم العميق والمتوازن للإسلام في تطبيقاته الواقعية والإنسانية، ويؤكد أن الدين جاء لإرساء العدل والطمأنينة داخل الأسرة والمجتمع.

تم نسخ الرابط