00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة؟

المضمضة
المضمضة

في ظل انتشار استخدام الأسنان الصناعية والمزروعة، يواجه الكثير من المسلمين تساؤلات حول صحة الوضوء، خصوصًا مسألة المضمضة أثناء الوضوء ووصول الماء إلى ما تحت هذه الأسنان. فما حكم الشريعة في هذه الحالة؟ وهل يجب على المصلي إيصال الماء إلى كل جزء من الفم، أم تكفي المضمضة عليها فقط؟

ما حكم الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة؟

أكدت دار الإفتاء أن الطهارة صحيحة ومجزئة في الوضوءِ والغسلِ في حقِّ من ركَّب أسنانًا صناعية بحيث اتصلت بمكانها البديل عن الأسنان الطبيعية اتصالًا ثابتًا مستقرًّا، ولا يُخَاطب المتطهر حين طهارته بإيصال الماء إلى ما تحت هذه الأسنان

الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر


لمَّا كانت موجبات الطهارة في الشريعة على قسمين، وهما: الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، تَبِع ذلك أنْ كانت هيئة أفعال الطهارة أيضًا على قسمين، فكان الوضوء -وهو غسل أعضاء مخصوصة من البدن- هو الفعل اللازم للتطهر من الحدث الأصغر، وكان الغسل -وهو تعميم جميع الجسد بالماء- الفعل اللازم من الحدث الأكبر؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

أقوال العلماء في حكم المضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة


أسنان الإنسان متعلقة بحكم المضمضة المشروعة في شِقَّي الطهارة (الوضوء والغسل)، فإذا ما استعاض الإنسان عن أسنانه الطبيعية بأسنان أخرى صناعية ثابتة كانت طهارته في الوضوء والغسل بهذه الأسنان إذا تمضمض عليها صحيحة ومجزئة عن فعل المضمضة، ولا يشترط إيصال الماء إلى ما تحت هذه الأسنان من بشرة الفم واللثة، وذلك لأمرين:

الأول: أن الأسنان الصناعية قامت مقام الأسنان الطبيعية قبل خلعها وصارت كالأصلية.
وقد نص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن ما قام مقام العضو يأخذ حكمه في الطهارة، سواء كان حائلًا لوصول الماء إليه مع بقاء العضو، أو كان بديلًا عنه في حالة زوال العضو، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك متصلًا بالبدن اتصالًا بأصل الخِلقة، كشعر اللحية الكثة، أو بغير أصل الخِلقة من نحو ما يتخذه الإنسان لمداراة عيب أو تكميل عضو أو أشباه ذلك، كالأنملة وأجزاء الأطراف ونحو ذلك مما يشق نزعه عند كل طهارة، إعمالًا لما تواردت عليه النصوص الشرعية وقررته القواعد المرعية؛ فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان، وتقرر في قواعد الفقه أن “الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ”.

وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال الكمال بن الهمام الحنفي في “فتح القدير”: “وجوب الإسالة على شعر اللحية؛ لأنه أوجب غسل الوجه وحده بذلك.. وفي الفتاوى الظهيرية وعليه الفتوى؛ لأنه قام مقام البشرة فتحول الفرض إليه كالحاجب، وقال في البدائع عن ابن شجاع: إنهم رجعوا عما سوى هذا، كل هذا في الكثة”.

وقال الملا خسرو الحنفي في “درر الحكام”: “والصحيح قولنا؛ لأن محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل”.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في “التلقين”: “فإن كان عليه شعر: لزم إمرار الماء عليه، ثم ينظر؛ فإن كان كثيفًا قد ستر البشرة سترًا لا تتبين معه: انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة، وإن كان خفيفًا تبين منه البشرة: لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة، وسواء في ذلك أن يكون على خدٍّ أو شفة أو حاجب أو عذار أو عنفقة، ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة”

تم نسخ الرابط