ما حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل؟.. الإفتاء توضح
تعد فترة العدة من الاحكام التي أولتها الشريعة الاسلامية عناية خاصة، لما فيها من حفظ للأنساب وصيانة للحقوق. وكثيرا ما يختلط الامر على الناس في ما يجوز وما لا يجوز للمرأة المعتدة، ومن المسائل التي تثار في هذا السياق سؤال مهم: هل يجوز خطبة المرأة وهي في عدتها من طلاق او وفاة، خاصة اذا كانت حاملا؟
ما حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل؟
أكدت دار الإفتاء أنه المقرر شرعًا: أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة غيره، ولا معتدته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» رواه أبو داود في “سننه”؛ لما في ذلك من إهدار لحق الغير، وإفضاء إلى اختلاط الأنساب.
وفي حادثة السؤال: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال في عدتها شرعًا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التي لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل كما ورد بالسؤال.
فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمن يرغب فيها من الرجال أن يتقدم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا أن تمكث في منزلها طوال فترة العدة، حفاظًا على مقصود الشرع من استقرارها وتمكينها من قضاء العدة في مكان واحد كما أمر الله تعالى بقوله: “لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ” [الطلاق: 1].
ما حكم من تخرج من منزلها وهي في فترة العدة من طلاق بائن؟
وأوضحت الدار أن خروج المطلقة في فترة العدة لا يجوز إلا للحاجة أو الضرورة، مثل الذهاب إلى العمل، أو قضاء المصالح الضرورية، أو مراجعة الطبيب، على أن تعود إلى بيتها بعد قضاء حاجتها وألا تتخذ من ذلك عادة.
وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بأحكام العدة واجب شرعًا، وهو من آداب الطلاق التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، مؤكدة أن الخروج لغير ضرورة يُعد مخالفة للحكم الشرعي.
ما الفرق بين عدة المتوفي عنها زوجها وعدة المطلقة؟
تعتبر فترة العدة من الفترات التي تحظى بأهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، إذ تمثل مرحلة فاصلة بين حالة الزوجية السابقة والحالة التي تليها، سواء بعد الطلاق أو وفاة الزوج. وقد نظمت الشريعة الإسلامية هذه الفترة بتفصيل دقيق لضمان حقوق المرأة وتنظيم العلاقة بينها وبين زوجها في تلك المرحلة.
وأجابت دار الإفتاء عما جاء إليها"، ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة
رأي دار الإفتاء في هذه المسألة
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وعدة الـمُطَلَّقة من ذوات الحيض ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وعدة المطلقة من غير ذوات الحيض ثلاثة أشهر، وعدة الحامل وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
وتختلف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة في مقدار المدة، وأن الـمُتَوَفَّى عنها زوجُها تكون في حداد على زوجها، ويحرمُ عليها الزينة والتطيّب بخلاف الـمُطَلَّقة، فيجوز لها ذلك.



