ملف كامل لكل عامل.. رقابة وضمان حقوق في قانون العمل
أكد قانون العمل أن صاحب العمل لا يجوز له الإخلال بالشروط المتفق عليها في عقد العمل أو تكليف العامل بمهام أخرى تختلف عن طبيعة عمله، إلا في حالات الضرورة القصوى مثل منع وقوع حادث أو إصلاح ضرر أو في حالة القوة القاهرة، وذلك وفق المادة (91) التي شددت على عدم المساس بحقوق العامل في أي ظرف.
ونصت المادة (92) على إلزام صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ التحاقه بالعمل، والأجر، وسجلات الإجازات والجزاءات، ومحاضر التحقيقات، وتقارير الأداء، وأوراق التأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي.
كما يجب الاحتفاظ بهذا الملف لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، مع إمكانية الاطلاع عليه فقط من الجهات المخوّل لها قانونًا.
وألزمت المادة (93) صاحب العمل بنقل العامل من مكان التعاقد إلى موقع العمل ثم إعادته إلى جهة التعاقد خلال ثلاثة أيام من انتهاء الخدمة، حتى ولو كان ذلك أثناء فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل العودة كتابة. وفي حال تقاعس صاحب العمل، تتولى الجهة الإدارية المختصة إعادة العامل على نفقتها مع حقها في استرداد المصروفات بالحجز الإداري.
كما شددت المادة (94) على مسؤولية صاحب العمل الأصلي حال تكليفه صاحب عمل آخر بأداء جزء من أعماله في منطقة واحدة، حيث يجب مساواة العمال في الحقوق والالتزامات، ويكون صاحب العمل الأصلي متضامنًا في الوفاء بها.
واختتم القانون المادة (95) بالتأكيد على أن العامل الذي تلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل ملزم بالعمل لديه المدة المتفق عليها، وإن ترك العمل قبل انتهائها يتحمل نفقات التدريب، دون الإخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم يُنص على غير ذلك في العقد.



