من يسدد الأقساط بعد وفاة صاحبها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول سيدة تُوفيت وكان عليها أقساط والتزامات وجمعيات، فهل تُدفع هذه الأقساط متفرقة كما كانت، أم تُجمع وتُسدد دفعة واحدة؟ وهل تتعذب بسبب التأخير في سدادها؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن القاعدة الفقهية تقرر أن الأقساط المؤجلة تسقط آجالها بالوفاة، وتصبح جميع الديون حالّة يجب سدادها فورًا، لأن صاحب المال رضي بالتقسيط اعتمادًا على حياة المديون واستمرار دخله.
وأشار إلى أنه إذا طالب صاحب الدين أو الجهة الممولة بسداد كامل المبلغ مرة واحدة وجب على الورثة دفعه فورًا من التركة قبل تقسيمها، أما إذا رضي الدائن باستمرار الأقساط فلا حرج شرعًا في ذلك.
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن الدين من الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن الأولى والأفضل أن يسارع الورثة إلى سداده كاملًا حتى تبرأ ذمة المتوفى، فالدَّين أمره شديد، ولا تنقطع تبعته إلا بالقضاء.
https://youtu.be/FAA_uYxYvak?si=Ujoo2EctoaPAQpJi
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول شاب خطيبته منتقبة، ويتساءل: "هل يجوز لها أن ترفع النقاب أمامه عند زيارتها في البيت؟".
مقاصد الشريعة الإسلامية
وأوضح إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تُبنى الأسرة على أساس سليم، وأن يكون بين الزوجين معرفة وتفاهم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ للخاطب: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي أدعى لدوام المودة والعشرة.
وأشار إلى أن المعتمد في الفتوى أن النقاب من العادات وليس من الواجبات الشرعية، ولا إثم على المرأة إذا كشفت وجهها، مبينًا أن الفقهاء اتفقوا على أن عورة المرأة جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مستدلًا بحديث النبي ﷺ للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يُرى منها إلا وجهها وكفيها».
وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لا حرج على الخاطب أن يرى وجه مخطوبته ويديها، وأن يتحدث معها بما يحقق المقاصد الشرعية التي أرشد إليها النبي ﷺ، شريطة أن يكون ذلك في حدود الضوابط الشرعية والآداب المرعية.
https://youtu.be/Mqyh5gOP7Ss?si=EfVVCHXUPG6Efz6T
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة سور من القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف، مؤكدًا أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا إثم على المصلي، مشددًا على أن هذا لا يُعد "تنكيسًا" بالمعنى المحرَّم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن التنكيس المحرَّم هو قلب الحروف أو الكلمات داخل الكلمة الواحدة، أو قراءة الآيات بترتيب عكسي داخل السورة، كأن يبدأ من آخر آية ثم يتراجع إلى أولها، وهو أمر محرَّم بإجماع الفقهاء ويؤدي إلى بطلان الصلاة.
وأشار الشيخ إبراهيم عبد السلام إلى أن بعض العلماء يرون كراهة قراءة السور بغير ترتيبها في المصحف، بينما يرى آخرون أنه لا كراهة في ذلك أصلًا، وفي كلا الرأيين تظل الصلاة صحيحة.