هل يجوز إخراج الزكاة عن الشخص المتوفى.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الزكاة عن المتوفى، مؤكدة أن الأصل في الزكاة أنها فريضة شخصية تتعلق بذمة المسلم في حياته، إلا أن هناك حالات يجوز فيها إخراجها عنه بعد وفاته.
وأشارت الدار إلى أنه إذا كان المتوفى قد ترك مالًا وكان عليه زكاة لم يؤدها قبل وفاته، فإنها تُخرج من تركته قبل تقسيمها على الورثة، باعتبارها دينًا واجبًا عليه. أما إذا لم يكن عليه زكاة واجبة لكنه أوصى بإخراجها أو أراد أهله التصدق عنه، فهذا جائز على سبيل التبرع والصدقة وليس على سبيل الوجوب.
إخراج الزكاة من التركة قبل تقسيمها
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة دين في ذمة المسلم، فإذا توفي ولم يكن قد أخرج زكاة أمواله، وكان لديه مال كافٍ، فيجب على الورثة إخراج الزكاة عنه قبل تقسيم التركة، وذلك استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (رواه البخاري ومسلم).
وأضافت أن هذا يشمل زكاة المال، وزكاة التجارة، وأي زكاة أخرى لم يُخرجها المتوفى حال حياته، وتُحسب بناءً على المدة التي تأخرت فيها الزكاة ونسبة الزكاة المستحقة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل يجوز إخراج الزكاة عن المتوفى تبرعًا؟
أوضحت دار الإفتاء أنه إذا لم يكن على المتوفى زكاة واجبة، لكن أراد أهله أو ورثته إخراجها عنه تبرعًا أو على سبيل الصدقة بنية أن يصل ثوابها إليه، فإن ذلك جائز، وهو من أعمال البر والإحسان التي ينتفع بها المتوفى، كما جاء في حديث النبي ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).
حكم إخراج زكاة الفطر عن الميت
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فقد أكدت دار الإفتاء أنها غير واجبة عن الميت، إلا إذا كان قد أوصى بها قبل وفاته، فيخرجها عنه ورثته تنفيذًا لوصيته. أما إذا لم يوصِ، فيجوز إخراجها عنه تبرعًا من باب الصدقة، وليس على سبيل الوجوب.
الورثة مطالبون بتنفيذ وصية المتوفى بشأن الزكاة
أكدت دار الإفتاء أنه إذا أوصى المتوفى بإخراج زكاة ماله أو زكاة الفطر عنه، فإن تنفيذ الوصية واجب ما لم تتجاوز ثلث التركة، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما دعت المسلمين إلى الحرص على إخراج الزكاة في حياتهم حتى لا تتراكم عليهم الديون الشرعية، مشيرة إلى أن الزكاة طهرة للمال ونماء له، وتكفير للذنوب، ووسيلة لنيل رضا الله عز وجل