عاجل

دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة عن الجنين فى بطن أمه

إخراج الزكاة عن الجنين
إخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه

 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه غير واجب شرعًا، موضحة أن الزكاة لا تُفرض إلا على من تتوفر فيه شروط التكليف الشرعي، وأبرزها أن يكون حيًا، عاقلًا، ومالكًا للنصاب الشرعي من المال.

وأضافت دار الإفتاء أن الجنين لم يصبح شخصًا مستقلًا ماليًا بعد، وبالتالي لا يُعتبر من الأشخاص الذين تجب عليهم الزكاة. كما أن النصوص الشرعية التي تحدد وجوب الزكاة لم تتطرق إلى الأجنة، مما يؤكد أنه لا يوجد التزام شرعي بإخراج الزكاة عنهم.

هل يجوز إخراج زكاة المال عن الجنين؟

 

أوضحت دار الإفتاء أن زكاة المال لا تجب عن الجنين، حتى وإن كان والده أو أسرته يمتلكون ثروة ضخمة، لأن الزكاة فريضة على الأشخاص الأحياء فقط، والجنين لا يُعد شخصًا مكلفًا شرعًا حتى يولد.

ومع ذلك، أكدت الإفتاء أنه إذا أراد الوالدان التصدق بنية البركة أو التقرب إلى الله طلبًا للحفظ والرعاية للجنين، فإن هذا جائز ومستحب، لكنه يدخل في نطاق الصدقات التطوعية وليس الزكاة الواجبة.

حكم زكاة الفطر عن الجنين

 

وحول إخراج زكاة الفطر عن الجنين، أوضحت دار الإفتاء أن هذه الزكاة لا تجب عليه إلا إذا وُلِد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، أي قبل دخول وقت وجوب زكاة الفطر.

وأكدت أن زكاة الفطر تُفرض على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وبالتالي فإن الجنين الذي لم يُولد قبل هذا الوقت لا يجب عليه زكاة الفطر. أما إذا ولد الجنين قبل الغروب، فإنه يُصبح مستحقًا لزكاة الفطر، ويجوز لوالده أو وليه إخراجها عنه.

الإفتاء تدعو إلى التفريق بين الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة

 

شددت دار الإفتاء على ضرورة التمييز بين الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، موضحة أن الزكاة لها شروط محددة، أما التصدق بنية الجنين فهو من الأعمال التطوعية التي يُؤجر عليها المسلم، لكنها لا تُعتبر بديلاً عن الزكاة المفروضة.


شروط إخراج الزكاة:

 

1- الإسلام:

أول وأهم شرط لوجوب الزكاة هو الإسلام، إذ إنها فريضة على المسلمين فقط، ولا تجب على غير المسلمين، لأنهم غير مكلفين بأحكام الشريعة الإسلامية.

2- البلوغ والعقل:

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على الصغير غير البالغ أو على فاقد العقل، إلا أن بعض الفقهاء يرون أنه إذا كان للصغير أو المجنون مالٌ بلغ النصاب، فإن وليه يُخرج عنه الزكاة.

3- ملكية النصاب:

أكدت الإفتاء أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان الشخص يمتلك حدًّا معينًا من المال يُعرف بالنصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو ما يعادلها من النقود أو العروض التجارية.

4- مرور الحول (عام هجري كامل):

من الشروط الأساسية لإخراج الزكاة أن يكون المال قد مر عليه عام هجري كامل وهو في ملك صاحبه، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب طوال هذه الفترة.

أما في زكاة الزروع والثمار، فلا يشترط مرور الحول، بل يجب إخراجها عند الحصاد، لقول الله تعالى:
{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (الأنعام: 141).

5- أن يكون المال ناميًا أو قابلاً للنماء:

أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تجب في المال القابل للنماء، أي المال الذي يزداد أو يمكن استثماره، مثل النقود، والتجارة، والمواشي، والزروع، أما المال غير النامي مثل المقتنيات الشخصية، فلا تجب فيه الزكاة.

6- خلو المال من الديون التي تنقصه عن النصاب:

إذا كان الشخص مدينًا وكان الدين يُنقص ماله عن حد النصاب، فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأن المال المتبقي لديه لا يكفي لإخراج الزكاة الشرعية.

الإفتاء: إخراج الزكاة في موعدها واجب شرعي

أكدت دار الإفتاء أن المسلم ملزم بإخراج الزكاة فور استيفاء الشروط السابقة، ولا يجوز تأخيرها دون عذر، مشيرة إلى أن تأخيرها دون سبب يعد تقصيرًا في أداء الفريضة

تم نسخ الرابط