عاجل

ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجام أمام زوج أمها؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين من محافظة البحيرة حول حكم ظهور بنت الزوجة أمام زوج أمها بغير حجاب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن بنت الزوجة تُسمى شرعًا "ربيبة"، وحكمها أنها تصبح محرمة على زوج الأم تحريمًا أبديًا بمجرد أن يتم عقد الزواج والدخول بالأم.

وأضاف: "الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات"، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، مبينًا أن التحريم في هذه الحالة تحريم مؤبد، سواء استمر الزواج أو انتهى بطلاق أو وفاة.

وأكد الشيخ محمد كمال أنه بناءً على ذلك، يجوز للربيبة أن تجلس أمام زوج أمها دون حجاب، بشرط أمن الفتنة، لأنها صارت من المحارم.
https://youtu.be/px19h412ixo?si=uJOiR2E652UWfLwT

كما أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم اتباع المرأة للجنازة حتى المقابر، موضحًا أن المسألة مختلف فيها بين الفقهاء

وأشارالشيخ محمد كمال  أمين الفتوى  بدار الإفتاء المصرية، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إلى أن بعض العلماء من السادة الأحناف قالوا إن ذلك مكروه، بينما رأى السادة المالكية أنه جائز؛ حتى من قال بالكراهة، فقد عللها بأسباب محددة، مثل أن يصاحب خروج المرأة تصرفات لا تليق من اعتراض على قدر الله أو لطم الخدود أو شق الثياب، وهي أفعال نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الالتزام بالآداب الشرعية

وأضاف الشيخ محمد كمال أن المرأة إذا خرجت لاتباع جنازة والدها أو أحد أقاربها، وكانت ملتزمة بالآداب الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك.

سماحة ورحمة الإسلام

واستشهد بما ورد في السيرة أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى امرأة في المقابر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض عليها، لكن الرسول الكريم قال له: «دعها يا عمر، فإن العهد قريب والمصيبة شديدة»، مبينًا بذلك سماحة ورحمة الإسلام في التعامل مع مثل هذه المواقف.


https://youtu.be/rAeW7ipd94E?si=JXVVmREKzqTmArBS

حث الشرع على اتباع الجنائز وبيان ثواب ذلك
 

وقالت دار الإفتاء المصرية :أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، وفي روايةٍ أخرى في "صحيح البخاري" أيضًا: "قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً".

كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم علي المسلم؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»، وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ".

تم نسخ الرابط