عاجل

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم اتباع المرأة للجنازة حتى المقابر، موضحًا أن المسألة مختلف فيها بين الفقهاء.

فتاوى الناس

وأشارالشيخ محمد كمال  أمين الفتوى  بدار الإفتاء المصرية، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إلى أن بعض العلماء من السادة الأحناف قالوا إن ذلك مكروه، بينما رأى السادة المالكية أنه جائز؛ حتى من قال بالكراهة، فقد عللها بأسباب محددة، مثل أن يصاحب خروج المرأة تصرفات لا تليق من اعتراض على قدر الله أو لطم الخدود أو شق الثياب، وهي أفعال نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الالتزام بالآداب الشرعية

وأضاف الشيخ محمد كمال أن المرأة إذا خرجت لاتباع جنازة والدها أو أحد أقاربها، وكانت ملتزمة بالآداب الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك.

سماحة ورحمة الإسلام

واستشهد بما ورد في السيرة أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى امرأة في المقابر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض عليها، لكن الرسول الكريم قال له: «دعها يا عمر، فإن العهد قريب والمصيبة شديدة»، مبينًا بذلك سماحة ورحمة الإسلام في التعامل مع مثل هذه المواقف.


https://youtu.be/rAeW7ipd94E?si=JXVVmREKzqTmArBS

حث الشرع على اتباع الجنائز وبيان ثواب ذلك
 

وقالت دار الإفتاء المصرية :أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، وفي روايةٍ أخرى في "صحيح البخاري" أيضًا: "قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً".

كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم علي المسلم؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»، وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ".

حكم اتباع النساء الجنائز
 وتابعت دار الإفتاء:قد اختلف الفقهاء في حكم اتباع النساء للجنائز:فذهب السادة الحنفية إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروهٌ كراهة تحريم؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 232، ط. دار الفكر): [(قوله: ويكره خروجهن تحريما)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه السيدة عائشة بقولها: "لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا، وأما ما في "الصحيحين" عن أم عطية رضي الله عنها: "نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا"؛ أي: إنه نهي تنزيه، فينبغي أن يختص بذلك الزمن، حيث كان يباح لهنَّ الخروج للمساجد والأعياد] .

* ويرى فقهاء المالكية جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقًا، وكذا الشابة التي لا تخشى فتنتها خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها؛ كأبٍ، وأمٍ، وزوجٍ، وابنٍ، وبنتٍ، وأخٍ، وأختٍ، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا

تم نسخ الرابط