عاجل

ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شئ من القرآن أو الذكر في الصلاة؟

الصلاة
الصلاة

فيما يتعلق بالصلاة وأركانها، يكثر التساؤل بين الناس عن حكم الشرع في حالة عجز المصلي عن قراءة شيء من القرآن الكريم، حتى سورة الفاتحة، أو عن الإتيان بأي ذكرٍ بديلٍ عنها. فهل تبطل صلاته بذلك، أم أن الشريعة وضعت له مخرجًا يتناسب مع حاله؟


ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذكر في الصلاة؟

أكدت دار الإفتاء على إجماع الفقهاء على أن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة لا يبطل الصلاة، بينما تبقى الفاتحة ركنًا أساسيًا لا تصح الصلاة بدونها. فإن عجز المصلي عن قراءتها لعدم إتقانه أو لأي سبب آخر، استُحب له أن يأتي بالأذكار عوضًا عنها، فإن لم يستطع الذكر وقف بقدر قراءة الفاتحة صامتًا ثم يركع، ولا يلزمه شيء آخر.

اتفق الفقهاء على أن القراءة المطلوبة في الصلاة هي سورة الفاتحة يعقبها ما تيسر من القرآن، لكنهم أجمعوا على أن ترك السورة بعد الفاتحة لا يقدح في صحة الصلاة، سواء كان الترك عمدًا أو سهوًا، وإن كان تركها عمدًا يُعد إساءةً من المصلي. أما الفاتحة فهي الركن الأصيل الذي لا تقوم الصلاة بدونه عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، حيث تبطل الصلاة بتركها مع القدرة على قراءتها، بينما ذهب الحنفية إلى أنها واجبة لا ركن، وأن من تركها متعمدًا فقد أساء.

فإن كان المصلي عاجزًا عن قراءة الفاتحة لعجزٍ ذاتي أو لعدم إتقانها، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عليه أن يأتي بذكرٍ بديل عنها، كقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إذا لم يستطع أن يقرأ شيئًا من القرآن ولا من الذكر، فإنه يقف بمقدار قراءة الفاتحة ثم يركع، ولا حرج عليه.

وعند المالكية والحنفية، فإن من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها، يكفيه أن يقف في الصلاة دون إلزام بذكر أو قراءة، ويُستحب له أن يقف بمقدارها ثم يركع، فإن لم يقف وركع مباشرة صحت صلاته كذلك.

وبذلك يتبين أن الفاتحة ركن أساسي في الصلاة مع القدرة على قراءتها، أما العاجز عنها فيُجزئه الذكر عند بعض المذاهب، أو الوقوف بمقدارها عند أخرى، وفي الحالتين لا تبطل صلاته ولا إثم عليه، لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

تم نسخ الرابط