تعرف على مصير قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته من الرئيس لمجلس النواب

تنص المادة (123) من الدستور على أن«لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر».
ويعني ذلك أن لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في إعادة مشروع أي قانون إلى مجلس النواب إذا ارتأى وجود ملاحظات أو اعتراضات على بعض مواده، وفي حال تمسك البرلمان بمشروعه وأقره بأغلبية ثلثي أعضائه يصبح قانونًا واجب النفاذ.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد تلقيه بتاريخ 26 أغسطس 2025، استجابة لمناشدات عديدة طالبت بإعادة النظر في عدد من مواده، خاصة تلك المتعلقة بالحوكمة والوضوح والواقعية. وقد أوضح الرئيس أن الهدف من الإعادة هو تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض في الصياغة القانونية، إضافة إلى منح الوزارات والجهات المختصة الوقت الكافي لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة بما يضمن تطبيقًا دقيقًا وعادلاً للقانون.
كما أثنى الرئيس على الجهد التشريعي الذي بذله مجلس النواب في إعداد القانون وما تضمنه من مستجدات جوهرية، من بينها تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، واستخدام تقنية المعلومات في التحقيقات والمحاكمات عن بعد، وحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.