عاجل

ما حكم خلوة الرجل بالمرأة في الأسانسير؟.. 4 أسباب تجعلها غير محرمة

الأسانسير
الأسانسير

ما حكم خلوة الرجل بالمرأة في الأسانسير؟، من الأمور الشرعية التي أوضحتها الدكتورة روحية مصطفى الأستاذ بجامعة الأزهر.

حكم خلوة الرجل بالمرأة في الأسانسير

وقالت: لا شكَّ أنّ كلَّ تطوّرٍ وتقدّمٍ أمرٌ مرغوبٌ فيه ومحمودٌ في نظر شريعة الإسلام، خاصّةً إذا كان يترتّب على هذا التقدّم مصالحُ للبشر ورفعُ مضارَّ عنهم، وتقليلُ معاناتهم، لأنّ الشريعة تُبنى على تحقيق مصالح العباد. 

وأضافت: من مظاهر التقدّم الذي شهده العصر الحديث ويترتّب عليه مصالح للبشر: الأسانسير، خاصّة في البنايات التي تتكوّن من مجموعة كبيرة من الطوابق؛ فقد يسّر على الناس كثيرًا في صعودهم ونزولهم، وخاصّةً الأطفال وكبار السنّ والمرضى، بل وحتى الأصحّاء، إذ وفّر عليهم عناء صعود عدّة طوابق على الدَّرج، خصوصًا إذا كان أحدهم يحمل أغراضًا إلى البيت. وهذا كلّه يحقّق مقصدًا من مقاصد الشريعة الإسلاميّة، ألا وهو حفظ النفس.

وتابعت: لكن قد يعتري المرأة أو الرجل أثناء صعوده في الأسانسير أو نزوله أن يكون بمفرده، ويقف الأسانسير في أحد الأدوار ليركب إنسان آخر، وهنا يأتي التساؤل الفقهي: لو كانت المرأة في الأسانسير ودخل معها رجل أجنبي، أو كان رجلاً وركبت معه امرأة، هل تُعدّ هذه خلوةً محرّمةً أم لا؟

وبينت أن الأولى للرجل: إذا وجد امرأة تصعد أو تنزل في الأسانسير بمفردها، ألّا يركب معها ويُعرّضها للحرج. وكذلك المرأة: إذا وقف الأسانسير وفيه رجل واحد فلا تركب معه، سدًّا للذرائع، وأخذًا بالأحوط، وتحقيقًا لتقوى الله ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًا؛ قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، أي أن يسلك الإنسان سبيل تقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وإلّا فإنّ الله لا يكلّف نفسًا إلّا وسعها.

وأكملت: إذا كان يقف رجل وامرأة في انتظار الأسانسير: فداعي الشهامة والمروءة والنخوة أن يتأخّر الرجل حتى تصعد المرأة أو تنزل. ولو كانت المرأة بمفردها داخل الأسانسير ووقف في أي دور ليركب رجل معها، فمن حقّها أن تقول له: "انتظر حتى أصعد أو أنزل."

وأشارت إلى أنه إذا كان للأسانسير عامل يصعد وينزل مع الراكب، كما في بعض البنايات والمصالح الحكوميّة أو دور العلم ونحو ذلك، هل تواجد امرأة بمفردها معه يُعتبر خلوة محرّمة أم لا؟، وهنا لابدّ من تحرير تعريف الخلوة المحرّمة حتى نقف على حكم هذه المسألة ومدى انطباقها عليها.

الخلوة المحرّمة

وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة المحرّمة التي يترتّب عليها إثم هي أن يجتمع رجل أجنبي وامرأة أجنبية في مكان واحد يأمنان أن يدخل أحد عليهما أو يطّلع على سرّهما.

جاء في الفتاوى الهندية على مذهب السادة الحنفية: "والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يكونا آمنين من اطّلاع الغير عليهما بغير إذنهما، كالدار والبيت...". وورد في حاشية ابن عابدين: "إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن، فهي خلوة." اهـ. أي أنّها خلوة محرّمة.

وقال الهيتمي في تحفة المحتاج: "وفي التوسّط عن القفّال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة؛ لأنّه يدخله كل أحد.".

وقال صلّى الله عليه وسلم: " ألا لا يخلونّ رجل بامرأة لا تحلّ له، فإنّ ثالثهما الشيطان، إلّا محرم؛ فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد." رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح لغيره.

وبالنظر إلى تعريف الخلوة المحرّمة نجد أنّها تتطلّب اجتماع رجل وامرأة في مكان يأمنان فيه دخول أحد عليهما أو اطّلاعه على سرّهما، وهو اجتماع لا تؤمَن معه الرِّيبة عادة، والمقصود بسرّهما أي قصدهما الاجتماع والخلوة.

هل تعد خلوة الأسانسير محرمة؟

وشددت: عند تنزيل هذا التعريف على الأسانسير نجد أنّ خلوة الأسانسير لا تُعدّ خلوة محرّمة لعدّة أسباب:

  1. عدم توافر القصد بالاجتماع بين الرجل والمرأة في هذا المكان.
  2. أنّ الأسانسير قد يقف في كلّ دور ليصعد أو ينزل أحد، وبين كل دور أقلّ من دقيقة زمنية؛ إذن ضابط الأمن من دخول أحد على الرجل والمرأة غير متوفّر، وعليه فالريبة منتفية.
  3. أنّه لا يوجد بينهما سرّ حتى يأمنا أن يطّلع عليه أحد ويفشيه.
  4. أنّ كثيرًا من الأسانسيرات بها كاميرات مراقبة، وهذا أفضل سدًّا للذرائع وحسمًا لمادّة الفساد.
تم نسخ الرابط