عاجل

هل يحق للمالك المطالبة بتعويض في حالة التأخر عن الإخلاء؟.. القانون يُجيب

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أثار تطبيق المادة (7) من القانون الجديد المنظم لعقود الإيجار القديم حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بشأن حق المالك في الحصول على تعويض عند تأخر المستأجر في إخلاء الوحدة المؤجرة بعد تحقق شروط الإخلاء.

وبحسب نص المادة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الشقة وردها إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو في حالتين أساسيتين:
1- إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض المعد له العقار المؤجر.

وأكد القانون أن امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء يُخوّل للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري.

أما فيما يتعلق بالتعويض، فقد نص القانون صراحة على أحقية المالك أو المؤجر في المطالبة به إذا ترتب على التأخير ضرر فعلي، على أن يتم الإخلاء أولًا كإجراء مستعجل، ثم يحتفظ المالك بحقه في رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الموضوعية لإثبات ما لحقه من خسائر نتيجة التأخير.

من جانبها، أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هذه الصياغة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فهي تضع حدًا لاستخدام الوحدات المغلقة أو احتكار أكثر من مسكن دون مبرر، وفي الوقت ذاته تمنح المستأجر الحق في الطعن عبر دعوى موضوعية إذا اعتبر أن قرار الإخلاء غير منصف.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على حماية الملكية الخاصة وضبط العلاقة الإيجارية، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والإنساني للأسر المستأجرة.

تم نسخ الرابط