حكم جهر الإمام ناسيًا في الصلاة السرية والعكس.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الإمام الذي يجهر بالقراءة في الصلاة السرية كالعصر مثلًا أو يُسِرُّ في الصلاة الجهرية –كالمغرب أو العشاء–نسيانًا، صحيحة ولا تبطل، ولا يلزمه سجود للسهو، مشيرة إلى أن الجهر والإسرار في موضعيهما من سنن الصلاة وهيئاتها، وليسا من الأركان أو الواجبات التي تُبطل الصلاة بتركها.
وأوضحت الدار أن الجهر في الصلاة هو رفع الصوت بالقراءة بحيث يسمع المصلّي نفسه ومن يليه، بينما الإسرار هو أن يقرأ بصوت منخفض لا يسمعه إلا نفسه. وقد جُعل الليل محل الجهر لكونه أصفى للخشوع وأقرب إلى لذة المناجاة، بينما شُرع الإسرار في النهار لانشغال الناس بأعمالهم وضيق الوقت عن التفرغ للعبادة، وأُلحق الفجر بالليل لقرب وقته من السكون والخلوة.
وبيّنت الفتوى أن الفقهاء قد اختلفوا في مدى الإلزام بالجهر والإسرار:
فالمالكية والحنابلة –في المعتمد– والشافعية بالنسبة للإمام، يرون أن الجهر والإسرار سنة، لا يترتب على تركها سجود سهو.
بينما ذهب الحنفية وبعض روايات عند الحنابلة والمالكية إلى أن على الإمام إذا ترك الجهر أو الإسرار سهوًا أن يسجد للسهو، باعتبار أن مراعاة صفة القراءة واجبة عليه.
وأكد جمهور الفقهاء أن ترك الجهر أو الإسرار لا يُبطل الصلاة، ولا يستلزم سجودًا للسهو، مستدلين بما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جهر أحيانًا في صلوات سرية، وأسرّ في بعض صلوات جهرية، كما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم مثل عمر بن الخطاب وابن مسعود وخباب رضي الله عنهم.
وشددت دار الإفتاء على أن الإمام الذي وقع منه مثل هذا السهو، كمن جهر في صلاة العصر، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه إن لم يسجد للسهو؛ إذ الخلاف في هذه المسألة سائغ، ورأي الجمهور أنه لا يُطلب منه سجود.
وختمت الإفتاء بيانها بالتنبيه على ضرورة عدم جعل مثل هذه المسائل الجزئية مثار خلاف أو نزاع بين المصلين، مؤكدة أن الأمر فيها واسع، ومردّه إلى اجتهاد الفقهاء، وما دام الخلاف معتبرًا فلا تضييق فيه ولا إنكار على من أخذ بأحد الآراء المعتبرة.