عاجل

قانون الإيجار القديم.. طرد فوري للمستأجرين في هذه الحالات

عقارات قديمة
عقارات قديمة

دخل قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن السكنية حيز التنفيذ رسميًا يوم 5 أغسطس الجاري، ليضع حدًا للكثير من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على استمرار العلاقة الإيجارية لحين انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون.

حالات طرد المستأجرين في قانون الإيجار القديم

لكن النص الجديد أتاح للملاك والمؤجرين الحق في الطرد الفوري في حال تحقق أي من حالتين محددتين بوضوح:

1- ترك العين مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر: فإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز 12 شهرًا متصلة دون سبب مشروع، يحق للمالك استردادها فورًا.

2- امتلاك وحدة بديلة تصلح للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بذات الغرض الذي استأجر من أجله الوحدة محل النزاع، فإنه يفقد حقه في البقاء ويصبح مُلزمًا بالإخلاء.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، دون أن يمنع ذلك من المطالبة بالتعويض حال توافر أسبابه.

كما أوضح القانون أن للمستأجر حق الطعن عبر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

وبذلك يصبح القانون الجديد بمثابة خطوة حاسمة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان عدم ترك الوحدات مغلقة أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها على حساب حقوق الملاك.

وتنص المادة 7 من القانون على أن" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

تم نسخ الرابط