عاجل

أمين الفتوى: الإسلام لا يجيز الإجهاض إلا عند تعرّض حياة الأم للخطر

 الشيخ حسن اليداك
الشيخ حسن اليداك

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الجنين في بطن أمه يتمتع بحق أصيل في الحياة والاحترام، وأنه لا يجوز التعدي على هذا الحق تحت أي ذريعة غير طبية، مشددًا على أن الخلافات الزوجية أو الظروف الاقتصادية لا تُعد مبررًا شرعيًا لإسقاط الجنين.

 الجنين لا يُؤاخذ بذنب والديه

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، في رده على سؤال حول امرأة حامل في شهرها الأول تواجه مشاكل حادة مع زوجها الذي قرر طلاقها، أن الجنين لا يُؤاخذ بذنب والديه، ولا يجوز أن يتحمل تبعات الخلافات بينهما أو أن يُحرم من الحياة لمجرد توقعات مستقبلية.

وأشار إلى أن الجنين، حتى في مراحله الأولى، له حرمة شرعية يجب صونها، قائلاً: "أي ذنب للجنين أن يُحرم من الحياة لأنه قد يولد يتيمًا أو في بيئة غير مستقرة؟ هذه أحكام قائمة على المستقبل، والمستقبل غيب لا يعلمه إلا الله".

 اتخاذ قرار بالإجهاض لمجرد وجود خلاف زوجي

وقال الشيخ إن اتخاذ قرار بالإجهاض لمجرد وجود خلاف زوجي قد يكون مبنيًا على ظروف مؤقتة قد تزول، مشيرًا إلى أن "الزوجين قد يتصالحان بعد أسابيع قليلة، وتزول أسباب الخلاف، لكن وقتها تكون الأم قد ارتكبت جرمًا في حق الجنين لا يمكن التراجع عنه".

ونوه إلى أن الشريعة الإسلامية لا تبيح الإجهاض إلا في حالة واحدة وهي تعرض حياة الأم لخطر مؤكد، مضيفًا: "حياة الأم يقينية، والجنين في حكم الغيب، وإذا تعارضت المصلحتان تُقدم المصلحة المتيقنة، وهي حياة الأم".

وختم الشيخ بالإشارة إلى أن الاحتكام إلى رأي الأطباء الثقات أمر ضروري في الحالات الطبية، لكن بخلاف ذلك، فإن قتل النفس بغير حق يعد من الكبائر، ويجب التريث والتفكير قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على حياة إنسان لم يأتِ إلى الدنيا بعد.

 لا يحق للزوج أن يُجبر زوجته على إسقاط الجنين

وعلى صعيد آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية لا يحقّ للزوج أن يُجبر زوجته على إسقاط الجنين، حتى وإن لم يُنفخ فيه الروح، طالما لا يوجد عذر طبي معتبر يستدعي ذلك؛ إذ إن الجنين في هذه المرحلة يُعد موجودًا قائمًا بالفعل، ولا يجوز التعدي عليه. ومآله – إن شاء الله – أن يُنفخ فيه الروح، فلا يصح إجهاضه بغير سبب مشروع. كما أن طاعة الزوج واجبة في غير معصية، أما إن أمرها بما يخالف الشرع، كالإجهاض دون مسوغ شرعي، فلا طاعة له في ذلك

وقالت دار الإفتاء إن الجنين وإن لم يُنفخ فيه الروح بعدُ، إلا أنه موجود فعليًّا، ومآله إلى الحياة ما لم يحدث مانع شرعي أو طبي، وبالتالي فإن إسقاطه بغير ضرورة لا يجوز شرعًا، ولا طاعة للزوج في هذا، لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، كما قال النبي ﷺ:«لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق».

تم نسخ الرابط