هل يجوز إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

أوضحت دار الإفتاء المصرية لا يحقّ للزوج أن يُجبر زوجته على إسقاط الجنين، حتى وإن لم يُنفخ فيه الروح، طالما لا يوجد عذر طبي معتبر يستدعي ذلك؛ إذ إن الجنين في هذه المرحلة يُعد موجودًا قائمًا بالفعل، ولا يجوز التعدي عليه. ومآله – إن شاء الله – أن يُنفخ فيه الروح، فلا يصح إجهاضه بغير سبب مشروع. كما أن طاعة الزوج واجبة في غير معصية، أما إن أمرها بما يخالف الشرع، كالإجهاض دون مسوغ شرعي، فلا طاعة له في ذلك
وقالت دار الإفتاء إن الجنين وإن لم يُنفخ فيه الروح بعدُ، إلا أنه موجود فعليًّا، ومآله إلى الحياة ما لم يحدث مانع شرعي أو طبي، وبالتالي فإن إسقاطه بغير ضرورة لا يجوز شرعًا، ولا طاعة للزوج في هذا، لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، كما قال النبي ﷺ:«لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق».
الشريعة حرّمت الاعتداء على النفس.. ولو لم تتخلق بعد
وأوضحت الدار أن الإسلام حرم الاعتداء على النفس البشرية في جميع مراحلها، مستندة إلى قوله تعالى:
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]
و﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151].
الحكم الشرعي في الإجهاض بحسب المرحلة العمرية للجنين
وبحسب ما أوضحته دار الإفتاء، فإن الفقهاء أجمعوا على حرمة الإجهاض بعد مرور 120 يومًا على الحمل (وهو وقت نفخ الروح)، وعدّوه قتلاً للنفس يُؤاخَذ به الإنسان في الدنيا والآخرة.
أما قبل هذه المدة، فقد اختلف الفقهاء:
• الحنفية: أجازوا الإجهاض قبل نفخ الروح فقط إذا وُجد عذر معتبر، واعتبروا أنه لا يجوز بغير عذر.
• المالكية: منعوا الإجهاض مطلقًا حتى في الأربعين يومًا الأولى، وبعضهم قال بكراهته، إلا ما نُقل عن اللخمي من الجواز قبل الأربعين.
• الشافعية: أجازوه قبل نفخ الروح، لكن الإمام الغزالي خالفهم وشبّه ذلك بالجناية التي تشتد كلما تقاربت من مرحلة الروح.
• الحنابلة: فرقوا بين النطفة والعلقة، فأجازوا الإجهاض في مرحلة النطفة فقط، أما إذا صار علقة أو مضغة فحرموه.
الإنجاب حق مشترك.. ولا إكراه في هذا القرار
وأشارت دار الإفتاء إلى أن حق الإنجاب مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن ينفرد بالقرار في إجهاض الجنين، خاصة إذا لم يوجد مبرر طبي معتبر. فلا يملك الزوج شرعًا أن يُكره زوجته على الإجهاض، ولو في بدايات الحمل.
وأكدت أن طاعة الزوج مقيدة، وليست مطلقة، فإن أمرها بما فيه معصية لله فلا تجب طاعته، بل تأثم إن أطاعته؛ استنادًا إلى الحديث:
«إنما الطاعة في المعروف».
وختمت دار الإفتاء بأن الأصل في الشريعة هو الحفاظ على النفس البشرية، ولو كانت في طور التكوين، وأن إجهاض الجنين بلا ضرورة طبية معتبرة، سواء بطلب الزوج أو بقرار فردي، أمر محرم ومخالف لمقاصد الشرع