قانون مجلس الشيوخ يحدد ضوابط تعيين ثلث الأعضاء وصلاحيات الرئيس في الاختيار

نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ضوابط وشروط التعيين داخل المجلس، حيث نصت المادة (28) على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس، أي مائة عضو، وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد الجديد، مع الالتزام بعدد من الضوابط التي تضمن التوازن والحياد في تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.
ووفقًا للمادة، يشترط فيمن يتم تعيينه أن تتوافر فيه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وألا يؤدي تعيينه إلى الإخلال بتركيبة الأغلبية النيابية لصالح حزب سياسي بعينه، كما ألزم القانون بعدم تعيين أي عضو من الحزب الذي سبق أن انتمى إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، بجانب حظر تعيين أي مرشح خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه التوفيق.
كما خصص القانون ما لا يقل عن 10% من مقاعد الأعضاء المعينين للمرأة، تأكيدًا على تمكينها وتعزيز مشاركتها السياسية، مع التأكيد على أن العضو المعيّن يتمتع بالحقوق نفسها ويلتزم بالواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين دون تمييز.
وفيما يخص الإجراءات، نصت المادة (29) على أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وملزمًا من تاريخ نشره، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لتشكيل المجلس.
أما المادة (30) فقد تناولت مسألة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث قررت أنه إذا خلا المقعد قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، يتعين على رئيس الجمهورية تعيين بديل خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس الشيوخ بخلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه.
وبذلك يكون قانون مجلس الشيوخ قد وضع إطارًا واضحًا يوازن بين سلطة رئيس الجمهورية في اختيار ثلث أعضاء المجلس وضمان عدم الإخلال بتركيبته التمثيلية، مع مراعاة تعزيز مشاركة المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين في ممارسة الدور التشريعي والرقابي.