عاجل

دار الإفتاء توضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة

الاغتسال
الاغتسال

أكدت دار الإفتاء المصرية أن النية ركن أساسي من أركان العبادات، ومنها الغسل من الجنابة، موضحةً أن محلها القلب، وأنها تعني القصد والعزم على فعل الطهارة الشرعية.جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار من شاب تزوج حديثًا، ولم يكن يعلم أن الاغتسال من الجنابة يحتاج إلى نية، متسائلًا عن الحكم الشرعي لما مضى من غسلاته السابقة، وهل عليه إثم أو كفارة.

وأوضحت الإفتاء أن المسألة لا تخرج عن ثلاث حالات:


الأولى، أن يستحضر المسلم في قلبه نية الغسل ورفع الحدث الأكبر أو الطهارة من الجنابة، سواء تلفظ بها أم لم يتلفظ، ويصح غسله إذا عمم الماء على جميع بدنه.
الثانية، أن لا يسبق الغسل استحضار نية صريحة، لكن توجد قرائن تدل عليها، مثل أن يغتسل استعدادًا للصلاة أو لقراءة القرآن، أو بعد جماع أو احتلام، فهذه الحالة يتحقق فيها معنى النية ويكون الغسل صحيحًا.
أما الثالثة، فهي أن يغتسل الإنسان بلا نية ولا قرينة، لمجرد النظافة أو التبرد أو العادة، وهنا يختلف الحكم بين الفقهاء؛ إذ يرى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الغسل غير صحيح لعدم النية، بينما يرى الحنفية صحته وإن كان الأولى استحضار النية خروجًا من الخلاف.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من ابتلي بالحالة الثالثة ولم يكن يعلم بوجوب النية، فإن غسله السابق يعد صحيحًا على قول الحنفية، وهو قول معتبر يمكن الأخذ به، خاصة أن القاعدة الشرعية تقرر: "مَن ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه قلد من أجاز"، مؤكدةً أنه لا إثم على السائل فيما مضى، مع ضرورة استحضار النية في المستقبل.

كما بيّنت الدار أن الطهارة من موجبات محبة الله تعالى، واستشهدت بقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، وأن الاغتسال من الجنابة أمر واجب بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].

وأضافت أن النية شرط أساسي عند جمهور الفقهاء لصحة الغسل، فهي فرض من فرائضه، بينما عَدّها الحنفية من السنن، لافتةً إلى أن تصرفات المكلفين إذا وافقت قولًا معتبرًا لأحد المجتهدين فهي صحيحة ولا إثم فيها.

وختمت الإفتاء ببيان أن الاحتياط في الدين مستحب، وأن الأفضل للمسلم أن يلتزم باستحضار النية عند كل غسل من الجنابة أو غيرها، لينال الأجر ويتجنب الخلاف الفقهي، وليكون عمله موافقًا لما اتفق عليه جمهور العلماء.

تم نسخ الرابط