عاجل

قرار عاجل من الدستورية بشأن تحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم

قرار الدستورية لتحديد
قرار الدستورية لتحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد (12/ 1 و 13 و20 /1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون  الايجار القديم والمادة (1/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجارات، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية ومقامة من ورثة علي عبد الله حسن وآخرين.

قرار الدستورية لتحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم

وجاء قرار الدستورية لتحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم، كما يلي:-

المادة 12/1:

تنص هذه المادة على أنه في حالة زيادة الإيجار المتفق عليه في العقد، يجب على المالك أن يخطر المستأجر بالزيادة قبل تاريخ استحقاقها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

المادة 13:

تحدد هذه المادة إجراءات تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى بواسطة اللجنة المختصة، بناءً على طلب المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات. 

كما تحدد التزامات المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها، وإلا جاز للمستأجر استكمال الأعمال الناقصة على نفقة المالك بعد إعذاره. 

المادة 20/1، 2:

تحدد هذه المادة الأحكام الخاصة بفسخ عقد الإيجار في حالة عدم سداد الأجرة، أو إخلال المستأجر بأي شرط من شروط العقد. كما تحدد المادة الإجراءات المتبعة في حالة إخلاء العين المؤجرة، سواء كان ذلك برضاء الطرفين أو بحكم قضائي.

وتتعلق هذه المواد تحدد آليات تحديد الأجرة، وإجراءات الإخطار بالزيادة، والتزمات المالك والمستأجر، والأحكام المتعلقة بفسخ العقد والإخلاء.

 

<strong>قرار الدستورية لتحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم</strong>
قرار الدستورية لتحديد الأجرة والزيادات في الإيجار القديم

 

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بانقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة.

نص الدعوى 

وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم، وتنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.

تم نسخ الرابط