ما كيفية الطهارة للمريض الذي يحمب قسطرة البول؟ الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المريض إذا كان يحمل كيس القسطرة الذي يخرج منه البول بشكلٍ لا إرادي، فإن هذا يُعَدّ من حالات فقدان التحكم، ويعامل في الطهارة معاملة أصحاب الأعذار. وفي هذه الحالة، يُكتفى بأن يقوم المريض بغسل موضع النجاسة، ثم يربط على عضو التبول، ويتوضأ لكل فرض عند دخول وقته، لأن وضوءه يُعدّ مؤقتًا بوقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، وينتقض بانتهائه.
أما إذا كان خروج البول يتم عبر الكيس الخارجي ولكن بتحكمٍ من المريض، فلا يُعدّ من أهل الأعذار، ويجب عليه الطهارة الكاملة عند خروج البول، لأن البول من نواقض الوضوء باتفاق العلماء، لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» رواه مسلم.
وتُعرف «قسطرة البول» بأنها جهاز يتكوَّن من أنابيب موصولة بكيس خارجي، يخرج البول من خلالها، وغالبًا تُستخدم للحالات الطبية الخاصة التي تعيق خروج البول بشكل طبيعي.
ومعنى “نقض الوضوء” في اصطلاح الفقهاء هو: زوال حالة الطهارة، بحيث لا يجوز بعدها أداء العبادات المشترطة للطهارة مثل الصلاة أو الطواف. ولذلك يُنظر في حالة المريض: فإن كان غير قادر على التحكم في البول، فله رخصة خاصة يُعامل بها كصاحب سَلَس، وإن كان يستطيع التحكم فيه، فعليه أحكام الطهارة الكاملة كغيره من المكلفين
هل ينتقض وضوء الأم عند تنظيف عورة الطفل الصغير؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تنظيف عورة الطفل الصغير، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لا يُبطل الوضوء، سواء تولت ذلك الأم أو غيرها؛ لأن القول بوجوب الوضوء بعد كل مرة يتم فيها تنظيف الطفل من النجاسة يُفضي إلى مشقة بالغة على من يعتني به، والقاعدة في الشريعة أن التكليف لا يُقصد به الحرج، بل جاء الإسلام لرفع المشقة والتيسير على المكلفين
بيان حدود عورة الطفل وأثر مسّها على الوضوء
يحتاج الطفل الصغير إلى من يعتني به ويهتم بنظافته الشخصية من إزالة ما يعلق به من قاذورات أو فضلات، وغالبًا ما تقوم الأم أو المربية أو الحاضنة بهذا الدور، وهو ما يستلزم في كثير من الأحيان مسّ عورته. ومن ثمّ، فإن من الضروري توضيح حدود عورة الطفل قبل بيان حكم الوضوء حال مسّها.
أولًا: حدود عورة الطفل
وفقًا لمذهب الحنفية، فإن الطفل الذي لم يتجاوز أربع سنوات لا تُعد له عورة، فيجوز النظر إلى بدنه ولمسه من غير حرج. أما إذا بلغ الطفل أربع سنوات فأكثر، فتصير عورته هي القبل والدبر فقط. وإذا بلغ عشر سنوات، فتُعتبر عورته كعورة البالغ، أي القبل وما حوله والدبر وما حوله.
وبالنسبة للذكور بعد العاشرة، فعورتهم تكون من السرة إلى الركبة، أما الإناث البالغات، فعورتهن تشمل كامل الجسد ما عدا الوجه والكفين وباطن القدمين.
قال الإمام ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار:
“لا عورة للصغير جدًا، وكذا الصغيرة، فيباح النظر والمسّ… وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها”.
ثانيًا: حكم مسّ عورة الطفل وهل ينقض الوضوء؟
اختلف الفقهاء في مسألة نقض الوضوء بمسّ العورة.
فذهب الحنفية ومعهم الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان ذلك ذكر الماس أو غيره، مستدلين بحديث النبي ﷺ:
«وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟» (رواه الترمذي).
وهو أيضًا مذهب كبار الصحابة كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وغيرهم، كما حكاه الإمام العيني في البناية شرح الهداية.
مع ذلك، استحب الحنفية غسل اليد بعد مسّ الذكر، دون أن يوجبوا الوضوء، وقال الإمام الحصكفي:
“لا ينقضه مسّ الذكر، لكن يُستحب غسل اليد”.
وقد اتفق معهم المالكية في أحد القولين داخل المذهب، حيث قال الإمام الحطاب في مواهب الجليل:
“إذا مس ذكر غيره، أو ذكر صبي، أو فرج صبية، ففيه قولان في المذهب”.
وأيضًا نُقل عن الشافعية وجهٌ بعدم نقض الوضوء بمسّ عورة الطفل، خاصة إذا كان المسّ بغير شهوة، كما جاء في حاشية الشربيني.
أما الحنابلة، فقد أورد ابن قدامة عن الإمام أحمد رواية توافق الزهري والأوزاعي بعدم نقض الوضوء بمسّ ذكر الصغير، معللين بأنه يجوز النظر إليه ولمسه، بخلاف الكبير.
ثالثًا: مسّ حلقة الدبر
أما مسّ حلقة الدبر، فقد نصّ على عدم نقض الوضوء به الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول القديم، حيث اعتبروه غير موجب للوضوء.
قال ابن نجيم في البحر الرائق:
“لا ينقض الوضوء مسّ الذكر وكذا مسّ الدبر”.