هل يجوز صلاة الجمعة في البيت للرجل؟.. الأزهر للفتوى يوضح

هل يجوز صلاة الجمعة في البيت للرجل؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
صلاة الجمعة في البيت للرجل.. هل تجوز؟
وقال الأزهر للفتوى: «لا جُمُعة في البُيوت؛ وإنما تُصلَّى في البيت ظهرًا أربع ركعاتٍ بغير خطبةٍ جماعةً أو انفرادًا»، مضيفًا: فقد شَرَع الله عزَّ وجلَّ صلاةَ الجُمُعة، وفَرَضَها على المُسلمين؛ لحِكَمٍ عُليا، ومقاصدَ عُظمى، منها: إظهار شِعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.
وبين أن هذه من أعظم مَقاصِدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامةِ صلاةِ الجُمُعةِ في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم ؛ ولذا اشترط الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.
ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ رحمهُ الله: «مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا ... ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ» [تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق وحاشية الشّلبيّ (1/ 221)]
وقد فهم السَّلَفُ الصَّالح هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين-، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ» [مصنف ابن أبي شَيبَة (1/ 466)].
وشدد بِناءً على ما سَبَق؛ فلا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، وإنما تُصلَّى في البيت ظهرًا بغير خطبةٍ أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا. ويُستَحب أن تُقَام صلاةُ الظُّهر في البيت جماعةً، وأن يَؤمَّ الرَّجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا.
مدى تحقق ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته
بينما تصح صلاة الجماعة للرجل في المنزل، حيث قالت الإفتاء: «إذا أمَّ الرجلُ زوجتَه وصلى بها في البيت تحقق بصلاتهما الجماعةُ، ونالَا بذلك أجرَ ثوابها». قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" : [لو جَمع بأهله لا يكره، وينال فضيلة الجماعة]. وقال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" عند الحديث عن استحباب إعادة الصلاة في جماعة: [(ص) ونُدب لمن لم يُحَصِّلْه، كمُصَلٍّ بصبي، لا امرأة، أن يُعيد مفوضًا مأمومًا ولو مع واحد. (ش) يعني: أنه يستحب لمن لم يُحَصِّل فضل الجماعة، بأن صلى منفردًا في غير المساجد الثلاثة، أو لم يدرك مِن صلاة الجماعة ركعةً، أو صلى معه صبيٌّ، أن يطلب جماعةً يعيد معها ما دام الوقت باقيًا، بخلاف من صلى معه امرأةٌ فليس له الإعادة في جماعة؛ لحصول فضلها له] اهـ. فأفاد استثناءُ المرأة من عدم حصول ثواب الجماعة أن ثواب الجماعة حاصلٌ بالصلاة بها، وأن صلاة الرجل بزوجته جماعةً يحصل بها فضلُ صلاة الجماعة وثوابُها.
وقال الإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين": [إذا صلَّى الرجل في بيتهِ برَفيقهِ، أو زوجتهِ، أو ولدهِ، حازَ فضيلة الجماعة]. وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني": [ولو أمَّ الرجل.. زوجته أدرَك فضيلة الجماعة].