هل يجوز زواج المرأة من خال أبيها أو عمه ؟ الإفتاء توضح الحكم

فيما تتعدد الأسئلة حول صلة القرابة وتأثيرها على مشروعية الزواج، تبرز تساؤلات حول مدى جواز زواج المرأة من خال والدها أو عمه؟ وفي هذا السياق أجابت دار الإفتاء المصرية : قال الله تعالى في معرض ذِكر النساء المُحرَّم الزواج بهن:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ..﴾ [النساء: 23].
وبمقتضى هذا النص وعمومه، يُحرَّم على الرجل الزواج من بنت أخيه، مهما كانت جهة الأخوة؛ سواء أكان الأخ شقيقًا أو من الأب أو من الأم، وسواء أكانت هذه البنت مباشرة – كبنت الأخ الشقيق – أو من فروعه – كبنت ابن الأخ، أو بنت بنته، أو بنت ابن ابنه، وهكذا.
وكذلك الحكم في بنت الأخت، إذ يحرم على الرجل الزواج منها مهما كانت جهة الأخت، شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء كانت البنت من الدرجة الأولى أو من فروعها؛ كبنت الأخت المباشرة أو بنت ابنها أو بنت بنتها أو بنت ابن ابنها… إلخ، وهذا بإجماع علماء الأمة.
وبناءً عليه: فإنه يحرم على المرأة الزواج من خال والدها، سواء كان خاله شقيقًا أو لأب أو لأم، كما يحرم عليها الزواج من عم والدها، بجميع أنواعه أيضًا؛ سواء أكان شقيقًا أو لأب أو لأم، لاندراج هؤلاء ضمن المحرمات بالنسب
ما يحرم على المرأة الزواج منهم :
تأتي آية جامعة في سورة النساء لتوضح بشكل دقيق وصريح مَن يحرم على المرأة الزواج منهم، سواء من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، في واحدة من أوضح النصوص التي تنظّم الحياة الأسرية وتحفظ الأنساب.
ففي قوله تعالى:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ…﴾ [النساء: 23]، رسم القرآن الكريم قائمة المحرَّمات على الرجل، وهي نفسها تنعكس على المرأة.
وبالتالي، يحرم على المرأة الزواج من الفئات التالية:
1. المحارم من النسب:
• الأب، والجد.
• الابن، وابن الابن.
• الأخ، وأبناء الإخوة والأخوات.
• العم، والخال.
2. المحارم من الرضاعة:
• من رضعَت معه أو أرضعته أمها، كأخ من الرضاعة.
• الأب أو الابن من الرضاعة.
3. المحارم من المصاهرة:
• زوج الأم (إن دخل بالأم).
• أب الزوج.
• ابن الزوج من غيرها (إن دخلت بأبيه).
• زوج الابنة أو زوج الحفيدة.
وتُجمع المذاهب الفقهية على حرمة الزواج من هؤلاء، سواء كان التحريم مؤبدًا أو مؤقتًا، وذلك حماية للعلاقات الأسرية، وصونًا للأعراض، ودرءًا للمفاسد.