النواب يقر حق العامل في الإضراب ويحدد المنشآت المحظور فيها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على حق الإضراب عن العمل بمشروع قانون العمل الجديد، ونصت المادة (231) وأصلها 230 على أنه: "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له، ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب، لكن وزير العمل محمد جبران رفض المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء، وعليه ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
وانتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، من مناقشة وإقرار حتى المادة 261 من مشروع قانون العمل الجديد.
وكان المجلس قد انتهى حتى جلسة أمس من مناقشة وإقرار حتى المادة 153 من مواد مشروع القانون سالف الذكر، فيما من المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.
ويُحقق مشروع قانون العمل الجديد، التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.