هل يجوز قول «يا الله» في قنوت الفجر برمضان؟.. واعظ بالأزهر يجيب

في رمضان من كل عام يكثر الحديث حول القنوت في الوتر وصلاة الفجر، وهل يشرع قول (يا الله)، و(حقًّا) و(نشهد)؟ أم يعتبر ذلك بدعة كما يقول بعض المتشددين؟، ويرصد موقع “نيوز رووم” من خلال فتاوى رمضان واستضافة وعاظ الأزهر الشريف.
هل يجوز قول (يا الله) في قنوت الفجر برمضان؟
يقول الشيخ أحمد السيد شقرة من وعاظ الأزهر الشريف، إن تأمين المأمومين على دعاء الإمام في القنوت مستحبٌّ شرعًا، وكذلك قول المأمومين عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (نشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، ولا وجه لتبديع ذلك، ولا يجوز النهي عنه؛ وذلك لأنه موافق لأصول الشرع الحنيف وليس مخالفًا لها، وقد قال سيدنا الإمام الشافعي (رحمة الله عليه ورضوانه): "كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف"، ولقائل أن يقول: ما هو مستندكم في تجويز هذه الأقوال؟
واستدل بفعل سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقد ورد أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤالٍ سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ، وذلك في الصلاة، وفي حديث: لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذابٍ إلا وقف يتعوذ.
ورد مثل هذا عن سيدنا علي، وابن عباس، وموسى بن أبي عائشة (رضي الله عنهم)، قال سيدنا الإمام النووي (رحمة الله عليه): "وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها".
فإذا كان يُسَنُّ للمصلي الثناءُ والتسبيح عند المرور بآية تسبيح، والاستعادة عند المرور بآية عذاب؛ فإنه من باب أولى يشرع له الثناء على الله تعالى في الرد على الإمام بقوله "يا الله" و"حقًّا" و"أشهد".
ويجهر في التأمين، أما الثناء: يعني من مبتدأ قوله «إنك تقضي ولا يُقضى عليك» فهو مخير بين الإسرار وهو الأولى، والسكوت ليستمع إلى إمامه.
أو يقول: أشهد ونحوها على المعتمد في مذهب سادتنا الشافعية.
وشدد الواعظ الأزهر على هذا، إن قول المأموم عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (أشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، ولا وجه لتبديع ذلك، ولا يجوز النهي عنه؛ وذلك لأنه موافق لأصول الشرع الحنيف وليس مخالفًا لها؛ كما تقدم.