دار الإفتاء: مصاريف الجنازة لا تُعد ميراثًا.. بل واجب شرعي

في الوقت الذي يكثر فيه الجدل بين الورثة حول مصروفات تجهيز المتوفى ودفنه، خاصة في حالات الوفاة المفاجئة أو الغياب الطويل، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لمصاريف ما يُعرف بـ”الخارجة” أو “تكاليف الجنازة”، والجهة المستحقة لها، وهل تدخل ضمن التركة أم تُعطى لمن قام بها فقط.
تعريف “الخارجة”
أكدت دار الإفتاء أن مصطلح “الخارجة” في الثقافة الشعبية يُطلق على النفقات التي تُصرف على تجهيز الميت ودفنه، من غسل وكفن ونقل ودفن ومراسم جنازة، وربما تشمل أيضًا ما يُنفق على الطعام للمعزّين أو الصدقة عن الميت بعد وفاته.
وأوضحت الدار أن هذه المصروفات ليست ميراثًا يُقسّم بين الورثة، بل واجب شرعي يُخرج من مال المتوفى قبل توزيع التركة.
وصفها الشرعي
جاء في الفتوى:“النفقة على تجهيز الميت وتكفينه ودفنه تخرج من ماله قبل تقسيم التركة، وهي بمثابة دين لازم، تُقدّم على الوصية والميراث”،
استنادًا إلى قوله تعالى في سورة النساء:
{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}،
حيث فسر العلماء تجهيز الميت بأنه من جملة “الدَّين الشرعي” على التركة.
وبالتالي، فإن ما يُنفق على الجنازة يُعتبر مقدمًا على حقوق الورثة، ولا يُشترط رضاهم في ذلك، ولا يُعد هبة أو ميراثًا يُمنح لمن تولّى المهمة فقط.
من الذي يستحق مصروفات التجهيز؟
أوضحت الإفتاء أن من قام بتجهيز الميت من ماله الخاص – سواء كان أحد الورثة أو غيرهم – فإنه يُعوَّض شرعًا من مال الميت إذا ثبت إنفاقه فعليًّا في حدود ما يلزم شرعًا.
أما إذا تكفل أحد الأقارب أو الأصدقاء بمصاريف الجنازة تطوعًا دون نية الرجوع، فلا يُلزم الورثة بسدادها.
هل تصح كتابتها لشخص بعينه؟
وفي سؤال حول كتابة “الخارجة” باسم شخص معين قبل الوفاة، أكدت الدار أن ذلك لا يجعلها ملكًا له، بل تبقى من النفقات الشرعية على التركة، ويجوز أن يُعيَّن شخص معين للقيام بها، لكن لا يحق له أن يقتطعها لنفسه كميراث أو وصية إلا إذا أنفقها فعلًا.
تنبيه مهم
شددت دار الإفتاء على عدم الخلط بين مصاريف الجنازة الواجبة شرعًا، والهبات التي قد يوصي بها الميت لبعض أقاربه أو للفقراء والمحتاجين بعد وفاته، فهذه الأخيرة تدخل ضمن باب الوصايا، ويُشترط ألا تتجاوز ثلث التركة، ويجب تنفيذها بعد سداد الدين وتجهيز الميت