مقدار زكاة الفطر 2025 للفرد .. اعرف متى تخرج وعلى من تجب

يكثرالبحث عن مقدار زكاة الفطر 2025 للفرد، وذلك مع إقتراب اليوم التاسع من شهر رمضان 1446 هـ، والعشر الأول من رمضان على نهايتها؛ ويرصد موقع «نيوز رووم» في السطور التالية زكاة الفطر نقدا، متى تخرج، على من تجب، ومقدارها بالكيلو لمن أراد.
احكام زكاة الفطر
جاء في تعريف زكاة الفطر أو زكاة الأبدان، هي ما يخرجه المسلم من غالب قوت بلده للفقراء والمحتاجين قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وفي حكم زكاة الفطر فهي واجبة، دلت عليها أحاديث عدة منها: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِن شعير عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذِّكَرِ وَالأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِونَ ، وأَمَرَ بهَا أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
شرعت توسعة على الفقراء والمحتاجين في ذلك اليوم ، وجبرًا للنقص أو الخطأ الذي قد يقع فيه الصائم خلال صومه.
قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ - 2025م
أوضح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ - 2025م تم بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. وقد تم تحديد قيمة زكاة الفطر عند 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد.
وأشار المفتي إلى أن قيمة زكاة الفطر تُقدر بـ (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، باعتباره غالب قوت أهل مصر، مؤكدًا على أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الحبوب؛ وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم.
شروط وجوب زكاة الفطر
تجب على المسلم القادر عليها وقت وجوبها وإن بتسلف راجيا القضاء؛ لأنه قادر حكمًا على إخراجها. هذا ويخرجها عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين، والأولاد الذكور إلى بلوغهم قادرين على الكسب والإناث إلى الدخول بالزوج، وزوجته، وزوجة أبيه الفقير، وخادميهم.
تخرج زكاة الفطر صاع من طعام (قمح، أو شعير، أو ذرة، أو أرز، أو تمر، أو زبيب، أو أقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.... والمراد أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد. ومقدار الصاع:
المتوسطة
- الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، بشرط أن يكون فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد. وقد أجاز فقهاء الحنفية وغيرهم من الفقهاء إخراجها نقدًا.
وقت إخراج زكاة الفطر
تخرج بغروب آخر يوم من رمضان على القول الأول، أو بغجر أول يوم من شهر شوال على القول الثاني، هذا ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين لا أكثر.
وهناك من أجاز إخراجها من أول رمضان. هذا ولا تسقط زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب بمضي زمنها بغروب شمس يوم العيد، بل هي باقية في ذمته أبدًا حتى يخرجها.
وتصرف أو تدفع لمسلم، فقير، لا يملك قوت عامه ، أو مسكين، غير هاشمي .
ما يندب في زكاة الفطر
- إخراجها من قوته الأحسن.
- عدم الزيادة على صاع، بل تكره الزيادة؛ لأن الشارع إذا حدد شيئًا كان ما زاد عليه بدعة، فتارة كما في الصلاة، وتارة يكون مكروها ومحل الكراهة إن تحققت أن يزيد على ما يزيل الشك.
ما يجوز في زكاة الفطر
- جاز دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه.
- جاز دفع أضع متعددة لواحد من الفقراء.
- هذا وإن لم يقدر المسلم إلا على بعض الصاع، أو بعض ما وجب عليه إن وجب عليه أكثر أخرجه وجوبًا، فإن وجب عليه أضع ولم يجد إلا البعض بدأ بنفسه، ثم زوجته، والأظهر تقديم الوالد على الولد.
- هذا وأثم من تجب عليه إن أخر خروجها ؛ لتفويته وقت الأداء.