عاجل

تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمي جماعة جيش محمد لـ 7 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى " جماعة جيش محمد " التابعة لتنظيم القاعدة في القضية رقم 759 لسنة 2025 جنايات النزهة، لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2003 وحتى 2019 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، التحق المتهمان الأول والثاني، وهما مصريان الجنسية، بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، وهي جماعة جيش محمد التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا، والتي تعتنق أفكارًا تكفيرية وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائمها الإرهابية غير الموجهة إلى مصر والإعداد لها، وتلقيا تدريبات عسكرية فيها، وشاركا في عملياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث بأنه حرّض على ارتكاب جريمة إرهابية، وقد تمت بناءً على ذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه روّج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روّج بين أوساط مخالطيه، ومن بينهما المتهمان الأول والثاني، لأفكار تنظيم القاعدة الإرهابي ومعتقداته الداعية لاستخدام القوة والعنف وتحبيذها قِبَل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، على النحو المبين بالتحقيقات.

ويتعلق نطاق الجرائم التى تباشرها دوائر الإرهاب، بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.

ونص قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 ، فى المادة 50 منه على ، "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح.

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية

تم نسخ الرابط