حكم من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع.. واعظ بالأزهر يجيب

ورد إلينا سؤال يقول ما حكم من أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت؟
حكم من أكل ظنا أن الفجر لم يطلع
وفي تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، قال الشيخ السيد مرعي من وعاظ الأزهر الشريف، إن من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع، أو أن الشمس قد غربت، ثم تبين له خطأؤه، فقد فسد صومه ويجب عليه القضاء على الراجح من أقوال الفقهاء، وهذا هو الأحوط الذي تطمئن إليه النفس، ولا إثم عليه إن كان مخطئاً غير متعمد، ويمسك بقية يومه، احتراماً لحرمة رمضان، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأؤه.
واستدل بما ورد في صحيح الإمام البخاري قالت السيدة أسماء بنت أبي بكر أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام بن عروة فأمروا بالقضاء قال لابد من قضاء ولا أدري أقضوا أم لا .
مبطلات الصيام
أما مبطلات الصيام فقد بينت دار الإفتاء أنها كل مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا فى نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط فى بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة فى بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا أن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا فى نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل فى مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدا فى نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة فى جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين فى الإثم والمعصية.
ومن مبطلات الصوم: تعمد القىء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية فى المواد الصلبة الاستقرار فى الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه فى الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبى حنيفة والشافعي رضى الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع فى نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل فى رمضان، وهو المترجح عندنا، ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.